Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Editorial
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Majmuc Mudhhab
صلاح الدين العلائي (d. 761 / 1359)المجموع المذهب في قواعد المذهب
Editorial
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Géneros
وبحسب فعله في وقته، أو بعد ذلك، إلى أداء، وقضاء.
وفي كل هذه الأقسام مسائل تتخرج عليها.
أما الأول: ففرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس خلافا للمعتزلة ، بل يباين ه ابالنوع، لأن كلا منهما لا بد من وقوعه، غير أن الأول شمل جميع المكلفين، والثاني كذلك، بدليل تأئيم الجميع عند الترك، لكنه سقط بفعل البعض، لأن المقصود بالواجب اعلى الكفاية تحصيل تلك المصالح المقصودة، كإنقاذ الغريق، وتغسيل الميت، وتكفينه وأشباه ذلك، فلا تتكرر المصلحة بتكرره، بخلاف فرض العين، فإن المقصود به تعبد جميع المكلفين به فلا يسقط عن بعضهم بفعل غيره، لبقاء المصلحة المشروعة لها، وهو تعبد كل فرد فرد.
وقد قال الشيخ أبو محمد، ولده إمام الحرمين : إن الإتيان بفرض الكفاية، أفضل من القيام بفرض العين، من جهة أنه يسقط بفعله الحرج عن الباقين.
Página desconocida