Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Editorial
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Géneros
ولو تعارض السن والنسب مع الهجرة، فأيهما يقدم؟ فيه القولان: والجديد تقديم السن والنسب، وفي القديم تقديم الهجرة، وصححه في المهذب، وقال النوي : هو المختار.
ومنها : الأعمى والبصير في الإمامة أيضا ، لأن البصير طهارته أكمل إذا تجنب النجاسة ال والأعمى لا ينظر إلى ما يلبسه فهو أكثر خشوعا، وفيهما ثلاثة أوجه: أصحها: أنهما سواء لتعادلهما.
والثاني: الأعمى أولى.
والثالث: البصير أولى، واختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي .
ومنها: في الصلاة على الجنازة إذا اجتمع حر غير فقيه وعبد فقيه، وجهان : أصحهما: تقديم الحر.
والثاني : الرقيق، لفقهه.
وقال الإمام الغزالي : لعل التسوية بينهما أولى لتعادل الفضيلتين.
وكذلك إذا اجتمع عبد قريب وحر أبعد منه ، فيه هذه الآراء الثلاثة كما تقدم.
ومنها : إذا تعارضت صلاته أول الوقت بالتيمم مع آخر الوضوء وهي على أحوال: أحدها: إن تيقن وجود الماء آخر الوقت، فالمذهب الصحيح المشهور، أن الأفضل الأخير، وحكى في التتمة وجها أن الأفضل التقديم.
الثاني: أن يغلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت، فقولان: أصحهما: أن تقديم الصلاة بالتيمم أفضل.
الثالث: أن يشك فلا يترجح الوجود على العدم ولا عكسه، فطريقان:
Página desconocida