Majmuc Mudhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Editorial
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Géneros
من غبن يشق عليه التزامه.
ومنها: مشروعية الإجارة، والمزارعة، والمساقاة، والقراض، وإن كان كل عقد منها معاملة على معدوم لعموم الحاجة إلى ذلك، والمشقة العظيمة في أن كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه، ويكون هو العامل على ثماره وأرضه، والمتجر في ماله، وأمثال وكذلك القول في السلم، والقرض، والحوالة، لما فيها من التيسير.
ومنها: جواز العقود الجائزة، كالشركة، والوكالة، والعارية، ونحوها، لأن لزوم هذ العقود يشق ويكون سببا لعدم تعاطيها إلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة.
النوع الثالث: التخفيفات في المناكحات، فمن أمثلته : جواز العقد على المنكوحة من الغير نظر إليها . لما في اشتراط النظر من المشقة التي لا يحتملها كثير من الناس في بناتهم وأخوانهم، من نظر كل خاطب جاء إليهن، فناسب ذلك التيسير بعدم اشتراطه، بخلاف المبيع، فإن اشتراط الرؤية فيه لا يفضي إلى عسر ومشقة.
ومنها : التيسير بشرعية الطلاق لما في لزوم البقاء على الزوجية من العسر والمشقة، عندا تنافر الزوجين.
ومنها: شرعية الخلع، والافتداء جعل تيسيرا على الزوجة عند امتناع الزوج من اطلاقها . لإساءة عشرتها لما في ذلك من المشقة عليها، فخفف الشارع عنها ذلك بشرعية الخلع لها، وكذلك كل موضع شرع فيه للزوجة خيار الفسخ، إنما كان تيسيرا عليها الما في صبرها على الحالة المقتضية لشرعية الخيار من المشقة حين لم يجعل الشرع الطلاق بيدها.
ومنها: مشروعية الرجعة للزوج في زمن العدة تيسيرا عليه، لما كان الطلاق يقع
Página desconocida