Majmuc
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Géneros
وقول من يقول إن عموم الآية يتناول جميع ولد إبراهيم من اليهود والنصارى وغيرهم من ولد إبراهيم من سائر القبائل، قول لا وجه له، لأنه وإن كان كذلك فإن الأخبار الواردة من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أوجب متابعة من عدا عترته من القبائل، فالآية وإن كانت عموما قد خصتها الأخبار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والكتاب والسنة محدثان إلى جهة واحدة ، فلا يجوز الفرق بينهما، ولم ينص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن قول غير عترته من القبائل حجة، فيجب حمل الآية على أن المراد بها عترته عليهم السلام دون سائر ولد إبراهيم لهذه الدلالة، فهذا الذي دل عليه الكتاب.
وأما السنة فالدلالة منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) والكلام في هذا الخبر يقع في موضعين: أحدهما في صحته في نفسه، والثاني: في وجه الاستدلال به، أما الكلام في صحته فإن ظهوره بين الأمة وانتشاره فيها بحيث لا دافع له ولا راد له، دلالة على صحته، لأنه لو لم يكن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لدفعوه وردوه لأنه يتضمن وجوب متابعتهم قولا وعملا واعتقادا، وذلك وجوب وجوب اتباعهم في الأصول والفروع على ما بينه.
Página 47