442

Majmuc

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

Géneros

Fiqh chií

والثانية فيما يقبل من الزكاة لأن ينتفع به من لا يجوز له ولا

يقع لقائله على حل؟

الجواب أن ذلك لا يجوز، ولا له وجه عندنا في الجواز، وذلك يوصل إلى المحظور فإن فعله من تجوز له الزكاة بغير مواطأة لمضرة علم نزولها بمن لا تجوز له الزكاة وأراد دفع ذلك الضرر عنه لوجه الله تعالى فهو مأجور ولا إثم عليه، ولو جاز ذلك لم يقع حظر فما به أحد إلا وهو يجد من تقبل له، هذا ما لا يجوز عندنا، ولقد لحق خيلنا الضرر ونفوسنا، وبيت المال عليه الدين الكثير لنا فما استجزنا أن نقضي منه شيئا لما يخصنا لأن من أرتع سائمة حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

Página 33