390

وقال من أجازه كالمؤيد بالله عليه السلام: لاسواء فذلك لم تكن الزيادة ببيع فهي باطلة، أما هذا فهي بالبيع وقد أحل الله البيع وحرم الربا ومن حرمه يقول لم يحرم ذلك إلا لأجل الزيادة في مقابل المدة، فظهر أن الزيادة لأجلها ربا والبيع لايحلل الربا الذي حرمه الله سبحانه كما في بيع الذهب بالذهب ونحوه من الربويات، ومن أجازه يقول: تلك الأجناس قد وقع النص على تحريم البيع مع التفاضل فيها وفيما شاركها في الجنس والتقدير عندنا بخلاف البيع، هذا فلم يرد نص على تحريمه والقياس لايصح مع وجود الفارق، والقول بأن الدليل يقتضي تحريم كل زيادة إلا ماخصه دليل ضعيف جدا، ويلزم منه تحريم البيع بزيادة على ماباع غيره أو على ماباع هو سابقا أو زيادة على قيمته وهلم جرا، مما يعلم به أن ليس المراد عموم كل زيادة، وإنما المراد زيادة مخصوصة، وهي ماورد النص فيه من الأجناس وماشاركها في العلة، فتدبر، وأيضا للمجيز أن يعارض بعموم جواز كل بيع إلا ماخصه الدليل، والعموم في تحريم كل زيادة غير مراد قطعا، والذي يترجح عندي هو اجتناب هذا البيع لأن خطر الربا عظيم ولأنه الأحوط.

Página 377