335

قوله في ص 200: إذ الطائفتان جميعا لم تصل واحدة منهما.. الخ.

قلت: يقال: لا سوا لأن الطائفة الأولى قد صلت بعض الصلاة والثانية ماقد صلت بعضها، وصح أن يقال في الثانية لم يصلوا لاحقيقة ولامجازا، ومفهوم أن الأولى قد صلت كل الصلاة يعارضه منطوق: ((فإذا سجدوا)) إذ هو نص في أنهم بعد السجود ويكونون من ورائهم والمنطوق يبطل المفهوم ويعارضه الرواية الصحيحة الصريحة عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن غيره أيضا، والرواية المسندة بالإسناد الذي هو في أعلى مراتب الصحة أولى من الرواية المجهولة عن أمير المؤمنين عليه السلام، ومن الرواية التي تحتاج إلى النظر في تصحيحها على أنها إن صحت أي هذه الرواية الأخرى فتحمل على جواز الأمرين، وأن الكل واسع، ولايجوز منع الصلاة التي رويت بالسند الصحيح الصريح عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا هو الذي يجب المصير إليه لعدم التعارض في الأفعال كما هو المقرر في الأصول وليس الغرض إلا التنبيه على الصواب، وإلى الله سبحانه المرجع والمآب.

Página 319