Majmac Zawaid
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
Editor
حسام الدين القدسي
Editorial
مكتبة القدسي
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Géneros
moderno
وَلَا يَنْبَغِي لِلْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى جَهْلِهِ. قَالَ اللَّهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ -: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ.
[بَابٌ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ]
٧٥٢ - عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَعَنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.
[بَابُ السُّؤَالِ عَنِ الْفِقْهِ]
٧٥٣ - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي السُّلَمِيَّ - قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ آيَاتٍ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. قَالَ: فَيُعَلِّمُنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ.
٧٥٤ - وَعَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: «كُنْتُ مُجَاوِرَةً أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا جَامَعَهَا فِي الْمَنَامِ، أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: تَرِبَتْ يَدَاكِ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، وَلَنَا أَنْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَمَّا أُشْكِلَ عَلَيْنَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ نَكُونَ مِنْهُ عَلَى عَمْيَاءَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " تَرِبَتْ يَدَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ " فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَأَنَّى يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَارٍ، وَفِي إِسْنَادِ أَحْمَدَ انْقِطَاعٌ بَيْنَ أُمِّ سُلَيْمٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ. وَتَأْتِي أَحَادِيثُ مِنْ هَذَا فِي الطَّهَارَةِ وَفِي الِاحْتِلَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٧٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ عِشْتُ بُرْهَةً مِنْ دَهْرٍ وَإِنَّ أَحَدَنَا يُؤْتَى الْإِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ، وَتَنْزِلُ السُّورَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَتَعَلَّمُ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنْهَا كَمَا تَعَلَّمُونَ أَنْتُمُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا يُؤْتَى أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيمَانِ، فَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَى خَاتِمَتِهِ مَا يَدْرِي مَا آمِرُهُ وَلَا زَاجِرُهُ، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ [مِنْهُ]، وَيَنْثُرَهُ نَثْرَ الدَّقَلِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
٧٥٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: " تَسَانَدَا وَتَطَاوَعَا،
1 / 165