مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Editor
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Géneros
(المقصد السادس في المضاربة) قوله: المقصد السادس في المضاربة وهي جائزة من الطرفين الخ.
ترك هنا أيضا تعريفها، كأنه للظهور، ويقال للمضاربة القراض أيضا.
قال في التذكرة: القراض عقد شرع لتجارة الانسان بمال غيره بحصة من الربح، فإذا دفع الانسان إلى غيره مالا ليتجر فيه، فلا يخلو إما أن يشترطا قدر الربح بينهما أو لا، فإن لم يشترطا، فالربح بأجمعه لصاحب المال، وعليه أجرة المثل للعامل، وإن شرطا، فإن جعلا جميع الربح للعامل كان المال قرضا ودينا عليه، والربح والخسارة عليه، وإن جعلا الربح بأجمعه للمالك كان بضاعة، وإن جعل الربح بينهما فهو القراض الذي عقد الباب لأجله، ويسمى المضاربة أيضا والقراض لغة أهل الحجاز والمضاربة لغة أهل العراق، ثم ذكر وجه اشتقاقه من القراض والضرب، هكذا ذكره في شرح الشرايع أيضا.
وقوله: وعليه أجرة المثل للعامل محل التأمل، إذ الأصل عدم لزوم الأجرة، وما ذكر من أنه إذا استعمل شخص بعمل له أجرة عادة لمثل هذا الشخص يستحق به أجرة المثل حينئذ - إن ثبت ذلك، وكأنه ما نحن فيه من ذلك القبيل - يكون له أجرة المثل.
Página 226