5

Majmac Damanat

مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

Editorial

دار الكتاب الإسلامي

Número de edición

الأولى

(الْبَابُ الْعِشْرُونَ): فِي الْكَفَالَةِ (الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ) فِي الْحَوَالَةِ (الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ) فِي الشَّرِكَةِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى خَمْسَةِ فُصُولٍ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي شَرِكَةِ الْأَمْلَاكِ الثَّانِي: فِي الْمُفَاوَضَةِ الثَّالِثُ: فِي الْعَنَانِ الرَّابِعُ: فِي الصَّنَائِعِ الْخَامِسُ: فِي الْوُجُوهِ (الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ) فِي الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِي: فِي الْمُبَاضَعَةِ (الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ) فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالشُّرْبِ (الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ) فِي الْوَقْفِ (الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ) فِي الْهِبَةِ (الْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ) فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ (الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ) فِي الرَّضَاعِ (الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ) فِي الدَّعْوَى (الْبَابُ الثَّلَاثُونَ) فِي الشَّهَادَةِ وَفِي آخِرِهِ مَسْأَلَةِ الْقَاضِي إذَا أَخْطَأَ فِي قَضَائِهِ (الْبَابُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ) فِي الْإِقْرَارِ (الْبَابُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ) فِي الصُّلْحِ (الْبَابُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ) فِي السَّيْرِ (الْبَابُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ) فِي الْقِسْمَةِ (الْبَابُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ) فِي الْوَصِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْقَاضِي (الْبَابُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ) فِي الْمَحْجُورِينَ وَالْمَأْذُونِينَ (الْبَابُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ) فِي الْمُكَاتَبِ (الْبَابُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ) فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ وَفِيهِ مَسَائِلُ نَفَقَاتِ الْأَقَارِبِ وَفِيهِ مَاتَ وَتَرَكَ طَعَامًا فَأَطْعَمَ الْكَبِيرُ مِنْ الْوَرَثَةِ الصَّغِيرَ يَضْمَنُ أَوَّلًا، وَكَذَا إنْفَاقُ الْوَارِثِ الْكَبِيرِ عَلَى الصَّغِيرِ مِنْهَا، وَفِيهِ حُكْمُ الْعِمَارَةِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَمَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ وَفِيهِ الْغُرُورُ لَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ إلَّا فِي مَسَائِلَ وَفِيهِ خَمْسَةٌ لَا يَرْجِعُونَ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْوَلَدِ وَفِيهِ الْوَلَدُ وَالْمَرْأَةُ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْغَرَامَاتِ السُّلْطَانِيَّةِ وَفِيهِ حُكْمُ الْإِشَارَةِ وَفِيهِ تَبَرُّعُ الْمَرِيضِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ أَوْ وَارِثِهِ وَفِيهِ قَالَ الْمَجْرُوحُ: لَمْ يَجْرَحْنِي فُلَانٌ وَفِيهِ تَبَرُّعٌ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْ

1 / 6