مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر
Editorial
المطبعة العامرة ودار إحياء التراث العربي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1328 AH
Ubicación del editor
تركيا وبيروت
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
وَإِلَى حِجْرِهِ حَالَ قُعُودِهِ وَإِلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَرِ عِنْدَ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْخُضُوعُ وَفِي إطْلَاقِهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ النَّظَرَ إلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ فَقَطْ فِي الْكُلِّ.
(وَكَظْمُ فَمِهِ) أَيْ إمْسَاكُهُ (عِنْدَ التَّثَاؤُبِ) لِقَوْلِهِ ﵊ «التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ» وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ غَطَّاهُ بِيَدِهِ أَوْ كُمِّهِ.
(وَإِخْرَاجُ كَفَّيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ)؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى التَّوَاضُعِ وَأَبْعَدُ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالْجَبَابِرَةِ وَأَمْكَنُ مِنْ نَشْرِ الْأَصَابِعِ إلَّا لِضَرُورَةِ الْبَرْدِ وَنَحْوِهِ قَيَّدَ بَدْرُ الدِّينِ الْعَيْنِيُّ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ: عِنْدَ التَّكْبِيرِ الْأَوَّلِ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَهُ، وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ يَجُوزُ إدْخَالُهُمَا فِي الْكُمَّيْنِ فِي غَيْرِ حَالِ التَّكْبِيرِ لَكِنْ الْأَوْلَى إخْرَاجُهُمَا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ هَذَا فِي الرِّجَالِ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَتَجْعَلُ يَدَيْهَا فِي كُمَّيْهَا.
(وَدَفْعُ السُّعَالِ مَا اسْتَطَاعَ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَحَصَلَتْ مِنْهُ حُرُوفٌ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ.
(وَالْقِيَامُ) أَيْ قِيَامُ الْإِمَامِ وَالْقَوْمِ إلَى الصَّلَاةِ (عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَقِيلَ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) أَيْ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهِ فَتُسْتَحَبُّ الْمُسَارَعَةُ إلَيْهِ إنْ كَانَ الْإِمَامُ بِقُرْبِ الْمِحْرَابِ، وَإِلَّا فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ يَنْتَهِي إلَيْهِ الْإِمَامُ عَلَى الْأَظْهَرِ.
(وَالشُّرُوعُ عِنْدَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ) أَيْ شُرُوعُ الْإِمَامِ عِنْدَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ الْأَوَّلُ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ لِئَلَّا يَكْذِبَ الْمُؤَذِّنُ وَفِيهِ مُسَارَعَةٌ لِلْمُنَاجَاةِ، وَقَدْ تَابَعَ الْمُؤَذِّنَ فِي الْأَكْثَرِ فَيَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يُشْرَعُ مَا لَمْ يَفْرُغْ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْإِقَامَةِ مُحَافَظَةً عَلَى تَحْصِيلِ فَضِيلَةِ مُتَابَعَةِ الْمُؤَذِّنِ وَإِعَانَةً لَهُ عَلَى الشُّرُوعِ مَعَهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ مَالِكٌ يَشْرَعُ إذَا أُقِيمَ.
وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ أَخَّرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْإِقَامَةِ لَا بَأْسَ بِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.
[فَصْلٌ صِفَةِ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاة]
فَصْلٌ
لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَشَرَائِطِهَا وَوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا وَآدَابِهَا شَرَعَ فِي بَيَانِ صِفَةِ الشُّرُوعِ فَقَالَ (يَنْبَغِي) لِلْمُصَلِّي (الْخُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١] ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢] .
(وَإِذَا أَرَادَ) الْمُصَلِّي (الدُّخُولَ) أَيْ الشُّرُوعَ (فِيهَا) أَيْ فِي الصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ (كَبَّرَ) أَيْ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي التَّكْبِيرِ فِي حَالِ الْقِيَامِ أَوْ فِيمَا هُوَ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ الرُّكُوعِ أَمَّا لَوْ كَبَّرَ قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَلَا يَصِيرُ شَارِعًا، وَلَوْ كَانَ أَخْرَسَ أَوْ أُمِّيًّا لَا يُحْسِنُ شَيْئًا فَيَكُونُ شَارِعًا بِالنِّيَّةِ فَلَا يَلْزَمُهُ تَحْرِيكُ اللِّسَانِ وَكَذَا الْعَاجِزُ عَنْ النُّطْقِ عَلَى الصَّحِيحِ (حَاذِفًا) وَهُوَ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِالْمَدِّ فِي هَمْزَةِ اللَّهُ وَلَا فِي بَاءِ أَكْبَرُ فَإِنْ أَتَى بِهِ إنْ كَانَ فِي الْهَمْزَةِ فَهُوَ مُفْسِدٌ؛ لِأَنَّهُ اسْتِفْهَامٌ، وَإِنْ تَعَمَّدَ كَفَرَ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ أَقُولُ فِيهِ كَلَامٌ؛ لِأَنَّ الْهَمْزَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّقْرِيرِ فَلَا كُفْرَ تَدَبَّرْ وَإِنْ أَتَى بِهِ فِي بَاءِ أَكْبَرُ
1 / 91