105

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

Editorial

المطبعة العامرة ودار إحياء التراث العربي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1328 AH

Ubicación del editor

تركيا وبيروت

لِأَنَّ التَّطْوِيلَ فِي الْفَجْرِ لِلْإِعَانَةِ عَلَى إدْرَاكِ النَّاسِ الْجَمَاعَةَ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ لَكِنْ هَذَا فِي حَالِ الْيَقَظَةِ فَلَا يُقَاسُ عَلَى الْفَجْرِ لِوُجُودِ الْفَارِقِ قَالَ الْمَرْغِينَانِيُّ: تُعْتَبَرُ الْآيُ إنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَةً فِي الطُّولِ وَالْقِصَرِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَفَاوِتَةً تُعْتَبَرُ الْكَلِمَاتُ وَالْحُرُوفُ، وَلَا يُعْتَبَرُ بِمَا دُونَ ثَلَاثَةِ آيَاتٍ، وَقِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّفَاوُتُ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ الثُّلُثَانِ فِي الْأُولَى، وَالثُّلُثُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَذَا بَيَانُ الِاسْتِحْبَابِ، وَأَمَّا بَيَانُ الْحُكْمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ فَاحِشًا سَوَاءٌ فِي الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فِي الْأُولَى وَيُعِيدَهَا فِي الثَّانِيَةِ. (وَلَا يَتَعَيَّنُ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ لِصَلَاةٍ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ) احْتِرَازٌ عَنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ عَيَّنَ الْفَاتِحَةَ لِجَوَازِ الصَّلَاةِ، حَتَّى لَا يَجُوزَ إذَا لَمْ يَقْرَأْهَا لِحَدِيثِ «لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠] فَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَالْمَقْصُودُ التَّعْظِيمُ. (وَكُرِهَ التَّعْيِينُ) أَيْ تَعْيِينُ سُورَةٍ لِلصَّلَاةِ مِثْلَ أَنْ يَقْرَأَ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالُوا هَذَا إذَا رَآهُ حَتْمًا إمَّا لَوْ فَعَلَهَا لِأَجْلِ التَّبَرُّكِ أَوْ لِبَعْضِ الْخَصَائِصِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ يَتْرُكُهَا أَحْيَانًا وَيَقْرَأُ غَيْرَهَا، وَهَذَا كَتَعْيِينِ مَكَان مَخْصُوصٍ فِي مَسْجِدٍ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُدَاوَمَةَ مَكْرُوهَةٌ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ دَلِيلَ الْكَرَاهَةِ لَمْ يُفَصَّلْ، وَهُوَ إيهَامُ التَّفْضِيلِ، وَهَجْرُ الْبَاقِي، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يُكْرَهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ. (وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ) خَلْفَ الْإِمَامِ فِي السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ (بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ) مِنْ الْإِنْصَاتِ بِمَعْنَى السُّكُوتِ خِلَافًا لِلشَّافِعِي فَإِنَّهُ يَقُولُ يَجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَمَعَ الْإِمَامِ فِي السِّرِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ رُكْنٌ مِنْ الْأَرْكَانِ فَيَشْتَرِكَانِ، وَلَنَا قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَنَزَلَتْ. وَقَالَ أَحْمَدُ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ ﵊ «مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَهُوَ رُكْنٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا لَكِنَّ حَظَّ الْمُقْتَدِي الْإِنْصَاتُ وَالِاسْتِمَاعُ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَا يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ اسْتَحْسَنَ فِيمَا لَا يَجْهَرُ احْتِيَاطًا (وَإِنْ) وَصْلِيَّةٌ (قَرَأَ إمَامُهُ آيَةَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ)؛ لِأَنَّ الِاسْتِمَاعَ فَرْضٌ بِالنَّصِّ، وَسُؤَالُ الْجَنَّةِ وَالتَّعَوُّذُ مِنْ النَّارِ كُلُّ ذَلِكَ مُخِلٌّ بِهِ (أَوْ خَطَبَ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَرَأَ لَمَّا كَانَتْ الْخُطْبَةُ قَائِمَةً مَقَامَ رَكْعَتَيْ الظُّهْرِ نَزَّلَ مَنْ حَضَرَهَا مَنْزِلَ الْمُؤْتَمِّ كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ ثُمَّ إنَّ الْخُطْبَةَ الَّتِي يَجِبُ اسْتِمَاعُهَا فَهِيَ ذِكْرُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْخُلَفَاءِ وَالْأَتْقِيَاءِ وَالْمَوَاعِظِ وَأَمَّا مَا عَدَاهَا مِنْ ذِكْرِ الظَّلَمَةِ فَخَارِجٌ عَنْهَا. وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّ التَّبَاعُدَ مِنْ الْإِمَامِ أَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ كَيْ لَا يَسْمَعَ مَدْحَ الظَّلَمَةِ (أَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ)

1 / 106