139

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Editorial

الناشر تهامة

Edición

الأولى

Año de publicación

1401 AH

Ubicación del editor

جدة

مادة (٣٣٧)

المبيع كيلاً ونحوه إذا قبضه المشتري ثقة بقول البائع أنه قدر حقه من غير كيل فالقبض فاسد، فلا يتصرف فيه قبل اختباره. (١)

مادة (٣٣٨)

يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه، مثلاً لو كان للمشتري وديعة عند البائع فوكله في أخذ قدر الثمن منها صح. لكن لو كان الثمن من غير جنس الوديعة لم يصح. (٢)

مادة (٣٣٩)

إتلاف المشتري المبيع ولو عن غير عمد قبض له. (٣)

مادة (٣٤٠)

إذا غصب المشتري مبيعاً لا يدخل في ضمانه الا بقبضه كالمبيع كيلاً أو بصفة أو رؤية متقدمة فلا يعتبر قبضاً فلا يصح تصرفه فيه. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٧٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٢ - ٥٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٠ - ١٩١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٣، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٤، الجديدة.

153