131

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Editorial

الناشر تهامة

Edición

الأولى

Año de publicación

1401 AH

Ubicación del editor

جدة

مادة (٣٠٩)

يصح بيع العربون وهو أن يشتري شيئاً ويعطي البائع شيئاً من الثمن عربوناً على أنه إن أخذ المبيع فهو من الثمن وإلا فهو للبائع فإن تم البيع احتسب العربون من الثمن، وإلا كان للبائع. لكن إذا لم يصرح بذلك لا يكون للبائع. أما إذا لم يجر العقد بينهما ودفع له درهماً وقال له: لا ربع لغيري .. فإن لم اشتره فالدرهم لك ثم لم يشترها رجع بالدرهم. (١)

مادة (٣١٠)

يصح استثناء قدر معلوم من مبيع معلوم القدر. مثلاً: لو باع صبرة معلومة المقدار إلا صاعاً منها .. صح البيع .. لكن لو جهل مقدار الصبرة أو المقدار المستثنى لم يصح البيع. فلا يصح بيع ثمرة نخلة إلا صاعاً منها. (٢)

مادة (٣١١)

لا يصح استثناء مجهول من معلوم. فلو باع هذا القطيع إلا شاة مبهمة فسد البيع. (٣)

مادة (٣١٢)

ما لا يصح بيعه منفرداً لا يصح استثناؤه إلا في مسألة وردت نصاً وهي: بيع حيوان مأكول إلا رأسه وجلده وأطرافه. فلا يصح استثناء الحمل ولا شحم الحيوان. (٤)

مادة (٣١٣)

إذا باع معلوماً مع مجهول صفقة واحدة، وكان المجهول يتعذر العلم بقيمته لم يصح البيع في المعلوم أيضاً كما لو باع هذه الفرس مع حمل الأخرى بألف. لكن لو كان المجهول لا يتعذر العلم بقيمته صح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن. أما لو بين ثمن كل منهما صح البيع في المعلوم بثمنه المسمى. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٧، الأولى/ جـ ٢، ص ١٦٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥١، ٤٢، الأولى/ جـ ٣، ص ١٩٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٢، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠، ٢١، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٨، ١٦٩، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١١،١٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩، الأولى/ جـ ٣، ص ١٦٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٢، ١٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٢، ٣٣، الأولى/ جـ ٣، ص ١٧٢، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٦، الأولى / جـ ٢، ص ١٥٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧، الأولى/ جـ ٣، ص ١٧٧، الجديدة.

144