126

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Editorial

الناشر تهامة

Edición

الأولى

Año de publicación

1401 AH

Ubicación del editor

جدة

مادة (٢٨٨)

ما تتلاحق أفراده كالقثاء والخيار والباذنجان والباميا وكذلك البقول والأزهار: لا يصح بيعها مفردة إلا لقطة لقطة أو جزة جزة أي الموجود منها بشرط القطع حالاً. ولا يدخل فيها ما لم يبرز(١)

مادة (٢٨٩)

يجوز بيع الثمار على الأشجار بعد بدء صلاحها والحبوب بعد اشتداد حبها مطلقاً سواء شرط إيقاؤها على الأشجار أم لا وللمشتري قطعها وإبقاؤها إلى الجذاذ.(٢)

مادة (٢٩٠)

يكني في تحقق صلاح ثمرة بستان صلاح ثمر شجرة من نوعها فيه وكذلك في اشتداد الحب.(٣)

مادة (٢٩١)

الصلاح في الحب: اشتداده وفي الثمار طيب أكلها وظهور نضجها.(٤)

مادة (٢٩٢)

لا يصح بيع الدين بالدين مطلقاً سواء كانا حالين أو مؤجلين أو مختلفين.(٥)

مادة (٢٩٣)

لا يصح بيع الدين لغير من هو عليه. ويصح بيعه للمدين بثمن حال مقبوض في المجلس. لكن لو بيع الدين بما لا يباع به نسيئة كذهب بفضة أو حب بشعير.. لا يجوز.(٦)

مادة (٢٩٤)

يصح بيع الحصة الشائعة ولو دون رضا الشريك.(٧)

(١) ش: جـ ٢، ص ٧٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢١١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٨٢، ٢٨٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٧٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢١٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١٤، الأولى/جـ ٣، ص ٢٨٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٧٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢١٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/جـ ٣، ص ٢٨٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٧٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢١٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٨٧، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٦٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢٦٥، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٦٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٠٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢٦٥، الجديدة.

(٧) انظر:
ش: جـ ٢، ص ٣٩٧ -٣٩٨، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٧ -٣٨٨، الأولى/جـ ٤، ص ١٥٣ - ١٥٤، الجديدة.

138