٩٧ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا صلى الصبح بوضوء ثم بقي إلى الظهر وجدد الوضوء من غير نقص، ثم صلى (به) الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم ذكر أنه نسي شيئا من فرائض وضوئه، ولم يدر من أي وضوء؟
قال مالك: يعيد الصبح وحده، لأن الصلاة تكون بوضوء واحد.
٩٨ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: إمام صلى بالقوم وهو مرتفع والقوم تحته، (ماذا يجب عليهم)؟
قال مالك: الإعادة.
1 / 93