قال مالك: صلاته تامة، وإن كان من غير سهو صلاته باطلة.
٥٩ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا صلى (صلاة) الصبح بثلاثة أثواب، والظهر بثوبين، والعصر بثوب واحد، (وواحد) من الأثواب نجس، ولا يدري ما هو؟
قال مالك: يأخذ الثوب الذي صلى به (الظهر ويصلي به العصر، ويأخذ الثوب الذي صلى به) العصر ويصلي به الظهر، (وصلاته تامة).
1 / 66