وهذا هو الوقت المختار، وأما وقت الضرورة فهو الظهر والعصر مشتركان في الوقت، (ما لم تغب الشمس، والمغرب والعشاء مشتركان في الوقت) ما لم يطلع عليهما الفجر، لكن على الخلاف.
٥٢ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا إماما خطب يوم الجمعة، فأقيمت عليه الصلاة وكبر (وقرأ)، فلما وضع يديه على ركبتيه ذكر أن القوم لم يكبروا؟
قال مالك: فإنه يرجع (ويكبر ثم يقرأ ويتم صلاته ويسجد بعد السلام).
1 / 61