قال مالك: يغتسل ويعيد صلاته كلها وليس عليه إعادة الصوم. (وإن كان جاهلا فعليه القضاء والكفارة، إلا أن يكون لا علم له).
٤٢ - قال ابن القاسم: قلت لمالك ﵀: رأيت رجلا له إناءان من الماء ولغ كلب في واحد منهما، ولم يدر أيهما الذي ولغ فيه الكلب، ماذا يفعل؟
قال مالك: يتوضأ بكل واحد منهما ويصلي، وصلاته تامة (إن شاء الله). وهذا الفعل يجزئ لعدم الماء.
1 / 55