93

Mahsul

المحصول في أصول الفقه

Editor

حسين علي اليدري - سعيد فودة

Editorial

دار البيارق

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

Ubicación del editor

عمان

= كتاب الْأَخْبَار =
قد قدمنَا أَن الْخَبَر قسم من أَقسَام الْكَلَام وَهُوَ على قسمَيْنِ أَيْضا متواتر وَخبر وَاحِد فنعقد لكل قسم فصلا
الْفَصْل الأول فِي الْخَبَر الْمُتَوَاتر
وَفِيه أَربع مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى فِي حَقِيقَته وَحده
وَهُوَ كل خبر جَاءَ على لِسَان جمَاعَة يَسْتَحِيل عَلَيْهِم التواطؤ والتعمد للكذب وَلَا خلاف فِي ذَلِك فَلَا معنى للإطناب فِيهِ
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة فِي أقل عدده
وَالثَّالِثَة فِي أَكْثَره
فَأَما أَقَله فَلَا حد فِيهِ أَكثر من أَن عُلَمَاؤُنَا قَالُوا إِن كَون الْأَرْبَعَة طَرِيقا إِلَى التَّوَاتُر محَال لِأَن القَاضِي كلف الْحَاكِم بِشَهَادَتِهِم وَلم يُكَلف الْعلم قطعا وَمَا فَوق الْأَرْبَعَة إِلَّا الْقدر الَّذِي يحصل فِيهِ التَّوَاتُر من الْعدَد يتَرَدَّد فِيهِ وَلَا يقطع فِيهِ بِنَفْي وَلَا إِثْبَات

1 / 113