61

Mahsul

المحصول في أصول الفقه

Investigador

حسين علي اليدري - سعيد فودة

Editorial

دار البيارق

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

Ubicación del editor

عمان

فَإِن قَالَ رجل للنَّبِي جامعت فَقَالَ النَّبِي كفر فَهَل يلْحق بِالْجِمَاعِ إفطار الْأكل أم لَا اخْتلف الْعلمَاء فِيهِ على قَوْلَيْنِ فَقَالَت طَائِفَة لَا تلْحق بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ وَقَالَت طَائِفَة هُوَ مثله لِأَنَّهُ إفطار على وَجه الْحُرْمَة فَوَجَبت فِيهِ الْكَفَّارَة كالجماع وَالْمَسْأَلَة مَشْهُور فِي الْخلاف وَقَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ شَيْء فِي معنى الْجِمَاع وَلَا يلْحق بِهِ وَهِي الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة عشر الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشر اللَّفْظ الْعَام إِذا خص فِي بعض متناولاته قَالَت الْمُعْتَزلَة يكون مُجملا لَا يتَعَلَّق بِهِ وَقَالَ القَاضِي هُوَ مجَاز وَقَالَ الشَّافِعِي هُوَ حَقِيقَة على أَصله وَالصَّحِيح جَوَاز التَّعْلِيق بِهِ إِذا نسخ بعض الحكم جَازَ التَّعْلِيق بِهِ فَكيف فِيمَا خص وَلَو صرح المتلفظ بالتخصيص مَقْرُونا بِاللَّفْظِ مَا كَانَ ذَلِك مجَاز يُضعفهُ وَلَا إِجْمَالا يُبطلهُ فَكَذَلِك إِذا جَاءَ بعد حِين وَبعد نجاز هَذِه الْمسَائِل نَخُوض فِي التَّخْصِيص الْمُنْفَصِل وَهُوَ القَوْل فِي

1 / 81