58

Mahsul

المحصول في أصول الفقه

Investigador

حسين علي اليدري - سعيد فودة

Editorial

دار البيارق

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

Ubicación del editor

عمان

لَا يدْخل فِيهِ الذُّكُور بِحَال وَجمع الذُّكُور تدخل فِيهِ الْإِنَاث وَبينا ذَلِك إِذا كَانَ الْخطاب صَالحا لَهُنَّ وَهَذَا أَمر ثَابت فِي اللُّغَة والشريعة قطعا فِي أَمْثِلَة الْجِهَتَيْنِ جَمِيعًا قطعا ويقينا وَأما اللَّفْظ الْمُشْتَرك إِن ورد كَمَا قدمنَا مُعَلّقا بِحكم يحْتَمل المتناولات كلهَا أَو بَعْضهَا فَهُوَ عندنَا مُجمل وَقد بَينا ذَلِك كُله فِي التمحيص الْمَسْأَلَة السَّابِعَة ترك الاستفصال فِي حكايات الْأَحْوَال مَعَ الِاحْتِمَال تتنزل منزلَة الْعُمُوم فِي الْمقَال لحَدِيث غيلَان أسلم وَتَحْته عشر نسْوَة فَقَالَ لَهُ النَّبِي أمسك أَرْبعا وَفَارق سائرهن وَلم يستفصله ﵇ عَن الْأَوَائِل والأواخرة بل أطلق الْأَمر بِالِاخْتِيَارِ إطلاقا فَكَانَ ذَلِك قولا بِالْعُمُومِ ونصا فِيهِ خلافًا لأبي حنيفَة حَيْثُ يَقُول إِن لَا يختارهن إِلَّا على تَرْتِيب نِكَاحهنَّ وَسَيَأْتِي بَيَانه إِن شَاءَ الله تَعَالَى الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة إِذا ورد خطاب على سَبَب اخْتلف النَّاس فِيهِ فَمنهمْ من قَالَ يقصره عَلَيْهِ وَلَا يتعجى بِهِ غَيره وَقَالَ بَعضهم يحمل اللَّفْظ على عُمُومه من غير اعْتِبَار بِالسَّبَبِ وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَب مَالك أَن الْأَلْفَاظ الْوَارِدَة على الْأَسْبَاب على ضَرْبَيْنِ

1 / 78