135Mahsulالمحصول في أصول الفقهIbn Arabi - 543 AHأبو بكر ابن العربي - 543 AHEditorحسين علي اليدري - سعيد فودةEditorialدار البيارقEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٠هـ - ١٩٩٩Ubicación del editorعمانGénerosMaliki jurisprudence principles•RegionesMarruecos•Imperios y ErasAlmorávides o al-Murābiṭūnقَالَ الْأُسْتَاذ بالْخبر الْمُتَوَاتر وَهُوَ ضَعِيف وَإِنَّمَا يَكْفِي أَن يعديه عِنْده رجلا ن فَإِذا قَالَ لَهُ هُوَ أَنا عَالم قَالَ بعض النَّاس يعْمل على قَوْله وَالصَّحِيح أَن يعْمل على قَول من يشْتَهر ذَلِك عَلَيْهِفَأَما الْبلُوغ إِلَى حد التَّوَاتُر فَلَا يلْزم ذَلِكالْفَصْل الرَّابِعلَا يجوز لمن قدر على النّظر أَن يُقَلّد عَالماوَقَالَ بعض النَّاس يجوز للْعَالم أَن يُقَلّد عَالما كَمَا يقلده فِي الْقبْلَة وَهُوَ ضَعِيف فَإِن الْعَمَل بالقبلة لَيْسَ من بَاب التَّقْلِيد وَإِنَّمَا هُوَ من بَاب سَماع الْخَبَر وقبولهفَأَما إِن خَافَ الْعَالم الْفَوْت فَهَل يجوز لَهُ أَن يُقَلّد الْعَالماخْتلف النَّاس فِيهِ وَهِي مَسْأَلَة اجتهادية وَالصَّحِيح عِنْدِي جَوَازه لِأَن مَا يقتحم فِي التَّقْلِيد من الْخَطَأ أيسر من اقتحام فَوت الْوَقْتالْفَصْل الْخَامِسهَل يتَكَرَّر سُؤال الْمُقَلّد على الْعَالم بتكرير النَّازِلَةالِاخْتِلَاف بَين الْعلمَاء فَمنهمْ من قَالَ يتَكَرَّر لجَوَاز اخْتِلَاف جَوَاب الْعَالم باخْتلَاف اجْتِهَاده وَمِنْهُم من قَالَ لَا يتَكَرَّر وَإِن جَازَ اخْتِلَاف الْجَواب كَمَا كَانَ لَا يلْزم تكْرَار السُّؤَال على النَّبِي وَإِن جَازَ اخْتِلَاف الْجَواب بالنسخ1 / 155CopiarCompartirPreguntar a la IA