117

Mahsul

المحصول في أصول الفقه

Editor

حسين علي اليدري - سعيد فودة

Editorial

دار البيارق

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩

Ubicación del editor

عمان

وَاخْتلف قَول الشَّافِعِي فِي الملموس وَاتفقَ قَوْله فِي اللامس فتعارضت تيارات هَذِه الْأَلْفَاظ فَوَجَبَ الْبَحْث عَن اللَّمْس لُغَة وَمَعْرِفَة الْمجَاز فِيهِ والحقيقة وَالنَّظَر إِلَى عُمُومه وخصوصه وترجبح الظَّاهِر فِيهِ على الْوُجُوه الْمَذْكُور فِي الْمَسْأَلَة فبهذين المثالين يتَبَيَّن لكم سبل النّظر حَتَّى تَجدوا دَلِيل الْمعرفَة مِنْهَا على الْعين والأثر إِن شَاءَ الله تَعَالَى
الْفَصْل الْعَاشِر فِي الاعتراضات على الْقيَاس
وَهِي على ضَرْبَيْنِ صَحِيحَة وفاسدة
فالفاسد كثير وَالصَّحِيح مَحْصُور وَاخْتلف النَّاس فِي تعديده فَأَقل مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ عشرَة أَنْوَاع
النَّوْع الأول الْمَنْع
وَهُوَ على أَرْبَعَة أضْرب
الأول منع كَون الأَصْل مُعَللا
الثَّانِي منع وجود الْعلَّة فِيهِ
الثَّالِث تسلم وجودهَا فِيهِ لَكِن منع كَونهَا عِلّة
الرَّابِع تسلم وجود الحكم
وَلكُل وَاحِد من هَذِه أَمْثِلَة
مِثَال الأول قَول عُلَمَائِنَا فِي مَسْأَلَة النِّكَاح بِلَا ولي نَاقِصَة بالأنوثة فَلم يجز نِكَاحهَا كالأمة

1 / 137