يكون أجرة لها لكل عام١.
وعن أحمد في رواية أخرى: أنها تصير وقفًا بنفس الاستيلاء عليها٢.
وعنه رواية أخرى: تقسم بين الغانمين٣.
- الضرب الثاني: ما أجلي عنها أهلها خوفًا، فتصير وقفًا بنفس الظهور عليها٤.
وعن أحمد رواية أخرى: حكمها حكم العنوة٥.
- الضرب الثالث: ما صولحوا عليه وهو ضربان:
تارة نصالحهم على أنّ الأرض لنا، ونُقرّها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفًا أيضًا٦.
وتارة نصالحهم على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهذه ملك لهم وخراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم، وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج، ويقرون فيها بغير جزية؛ لأنهم في غير دار الإسلام بخلاف التي قبلها٧.
١ ابن قدامة: المقنع ص ٩١، المرداوي: الإنصاف ٤/١٩٠، الحجاوي: الإقناع ٢/٣١.
٢ ابن قدامة ص ٩١، المجد: المحرر ٢/١٧٨، ابن مفلح: الفروع ٦/٢٤٠، المرداوي: الإنصاف ٤/١٩٠.
٣ ابن قدامة: المقنع ص ٩١، المجد: المحرر ٢/١٧٨، ابن مفلح: الفروع ٦/٢٤٠، المرداوي: الإنصاف ١٩١.
٤ ابن قدامة: المقنع ص ٩١، المجد: المحرر ٢/١٧٩، ابن مفلح: الفروع ٦/٢٤٠، المرداوي: الإنصاف ٤/١٩١، الحجاوي: الإقناع ٢/٣٢.
٥ ابن قدامة: المقنع ص ٩١، المجد: المحرر ٢/١٧٩، ابن مفلح: الفروع ٦/٢٤٠، المرداوي: الإنصاف ٤/١٩١.
٦ ابن قدامة: المقنع ص ٩١، المجد: المحرر ٢/١٧٩، ابن مفلح: الفروع ٦/٢٤٠، المرداوي: الإنصاف ٤/١٩١، الحجاوي: الإقناع ٢/٣٢.
٧ ابن قدامة: المقنع ص ٩١، المجد: المحرر ٢/١٧٩، ابن مفلح: الفروع ٦/٢٤١، المرداوي: الإنصاف ٤/١٩٢، الحجاوي: الإقناع ٢/٣٢.