Maghanim
المغانم المطابة في معالم طابة
Editorial
مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
Géneros
اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ» (^١).
وزاد في رواية: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ، وبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ».
رواه البخاري ومسلم ومالك (^٢).
ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جاءوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّهُ دَعَا لِمَكَّةَ وَإِنِّي أَدْعُوا لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ. ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ».
وفي لفظ كان يُؤْتَى ﷺ بِأَوَّلِ الثَّمَرِ فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدِّنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ» ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ.
أخرجه مسلم ومالك والترمذي (^٣).
(^١) أخرجه البخاري، في فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث، رقم: ١٨٨٥، ٤/ ١١٧. ومسلم، في الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، رقم: ١٣٦٩، ٢/ ٩٩٤.
(^٢) أخرجه البخاري، في البيوع، باب بركة صاع النبي ﷺ ومده، رقم: ٢١٣٠، ٤/ ٤٠٧. ومسلم، في الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، رقم:١٣٦٨، ٢/ ٩٩٤. ومالك، في الجامع، باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها، رقم: ١٤، ٢/ ٨٩١.
(^٣) أخرج الرواية الأولى: مسلم، في الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، رقم:١٣٧٣، ٢/ ١٠٠٠. والترمذي، في الدعوات، باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر، رقم: ٣٤٥٤، ٥/ ٥٠٦. ومالك، في الجامع، باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها، رقم: ١٣٧٥. وأخرج الرواية الثانية: مسلم، رقم: ١٣٧٣، ٢/ ١٠٠٠.
1 / 370