858

Las llaves en la explicación de las lámparas

المفاتيح في شرح المصابيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas
أراد بعضهم أن يأكلَ نصيبَهُ، ولم يصرف شيئًا منه في الأُضحيَة، جازَ عند الشافعي، ولا يجوز عند أبي حنيفة، إلا أن يريد كلهم الأضحية.
وقال مالك: لا يجوز الاشتراك في البَدَنة وغيرها إلا أن يكون الشركاءُ أهلَ بيتٍ واحد، فيجوزُ حينئذ اشتراك سَبْعَةٍ في بَدَنة أو بقرة.
* * *
١٠٣١ - وقال رسول الله ﷺ: "إذا دخلَ العَشرُ وأرادَ بعضُكم أنْ يُضَحِّي فلا يمسَّ من شعرِهِ وَبَشَرِهِ شيئًا".
وفي رواية: "فلا يأْخُذَنَّ شعرًا، ولا يُقَلِّمَنَّ ظُفْرًا".
وفي رواية: "مَنْ رأى هلالَ ذي الحِجَّة وأرادَ أن يُضَحِّي فلا يأْخذْ من شعرِه ولا مِن أظفارهِ".
قوله: "فلا يأخُذْ من شَعَرِهِ ولا مِنْ أَظْفَارِهِ"؛ يعني: مَنْ أراد أن يضحي لم يأخذ من شَعرِ نفسه، ولا من ظُفْره إذا دخل عشر ذي الحجة، والمراد بـ (البَشَرِ) هنا: الظُّفْرُ.
وعلته: أن الأُضحيَة تكون يوم القيامة فداءً للمُضحِّي، فيصِلُ بكل عضوٍ وشَعَرَةٍ من الأُضحيَة بركةٌ ورحمةٌ إلى كل جزء من المُضحِّي، فنهى رسول الله ﵇ عن حَلْقِ الشَّعَرِ، وقَلْمِ الأظْفَار؛ لتكونَ تلك الشُّعور والأظْفَار واجدةً للرحمة والبركة.
وهذا مثل أمره ﵇ بإرسال الثياب والشُّعور؛ لتقع على الأرض؛ لتكون ساجدةً مع المصلي؛ لينالَ كلُّ عضوِ ثوابَ السجود.
وهذا نهيٌ، تاركُه تاركُ سُّنةٍ عند مالك والشافعي وأبي حنيفة، وعندهم ترك حلق الشَّعَرِ، وقَلْمِ الظُّفُرِ سُنَّةٌ، كما في الحديث.

2 / 350