1501

Las llaves en la explicación de las lámparas

المفاتيح في شرح المصابيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas
مثاله أن يقول زيدٌ لعمرٍو: بعتُ منك هذا العبدَ بألف دينار، فيقول عمرو: قبلتُ البيعَ، ثم يقول عمرٌو لزيدٍ: بعتُ منك هذا الثوبَ بعشرةِ دنانيرَ، فيقول زيدٌ: قبلتُ البيعَ، صحَّ البَيعتان.
* * *
٢١٠٤ - وقال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطانِ في بَيْعٍ، ولا رِبحُ ما لمْ يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليسَ عِندَكَ". (صحيح).
قوله: "نهى عن بيعٍ وسَلَفٍ"، قال الخطابي: صورةُ هذا: أن يقول أحدٌ لصاحبه: بعتُ منك هذا الشيءَ بكذا دينار على أن تقرضَني كذا دينارًا، ومعنى (السَّلَف) هنا: معنى القَرْض، هذا تأويله.
والفقهاء يقولون صورةُ السَّلَف مع البيع: أن يقول الرجل لصاحبه: بعتُ منك هذا الثوبَ، وجَريبَ حِنطةٍ صفتُها كذا إلى شهرٍ بعشرة دراهم مثلًا، فقال المشتري: قبلتُ، فهذا بيعٌ وسَلَفٌ، فهل يصحُّ هذا العقد؟ فيه قولان؛ الأصحُّ أنه صحيحٌ.
قوله: "ولا شرطانِ في بيعٍ": ولا فرق بين شرطَين أو أكثر من شرط واحدٍ في بيعٍ، بل كلُّها فاسدٌ.
وقال أحمد: إن شرطَ في المَبيع شرطًا واحدًا صحَّ، وإن شرطَ شرطَين أو أكثرَ لم يصحَّ؛ لهذا الحديث.
مثاله: لو اشترى ثوبًا وشرطَ المشتري على البائع قِصَارتَه لم يصحَّ عند جميع العلماء، إلا أحمد؛ فإنه صحيحٌ، وإن شرطَ مع القِصَارة خياطتَه، مثل أن يقول: اشتريتُ منك هذا الثوبَ بشرط أن تقصرَه؛ أي: تَغسلَه وتَخيطَه لي قميصًا لم يصحَّ بالاتفاق؛ لأنه شرطَ في هذا البيع شرطَين.
قوله: "ولا ربحُ ما لم يُضمَن"؛ يعني: لا يجوز أن يبيعَ الرجلُ ما ليس في

3 / 444

Las llaves en la explicación de las lámparas | Usul