1489

Las llaves en la explicación de las lámparas

المفاتيح في شرح المصابيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Ilkánidas
٢٠٨٣ - وقال "لا يَبعْ أَحَدُكُمْ على بَيْعِ أخِيهِ، ولا يَخْطُبِ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يترُكَ الخاطِبُ قبلَهُ أو يأْذَنَ لهُ الخاطِبُ".
قوله: "ولا يَخطُبِ الرجلَ على خِطبة أخيه"؛ يعني: إذا طلبَ رجلٌ امرأةً للتزُّوج، ورَضيَتِ المرأةُ ووليُّها به، لا يجوز لغيره أن يخطبَ تلك المرأةَ حتى يتركَها الخاطبُ الأولُ، أو يَأذَنَ للخاطب الثاني في تزُّوجِها، فإن خالَفَ الخاطبُ الثاني هذا النهيَ وتزوَّج تلك المرأةَ صحَّ النكاحُ وأَثِمَ.
روى هذا الحديثَ ابن عمر.
* * *
٢٠٨٤ - وقال: "لا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ المُسلمِ".
قوله: "ولا يَسُمِ الرجلُ على سَومِ أخيه المسلم"، (السَّوم): تقويم المتاع، والسَّوم: البيع، سام: إذا بيَّن ثمنَ البيع، واستام: إذا طلب معرفةَ ثمن المَبيع وضايق في الثمن، والمراد بـ (السَّوم) في الفقه وفي الحديث: أن يريد أحدٌ بيعَ متاعه من أحدٍ وجرى بينهما تقريرُ الثمن، فجاء الآخر قبلَ البيع وزادَ على ذلك الثمن، ويشتري ذلك المَبيع، فهذا الفعلُ مُحرَّمٌ، ولكن البيعَ صحيحٌ.
فقوله: (لا يسُمِ الرجلُ على سَومِ أخيه) معناه: لا يدخلُ الرجلُ على شراء أخيه، ولا يزيد عليه في الثمن ليشتريَه.
روى هذا الحديثَ أبو هريرة.
* * *
٢٠٨٥ - وعن جابرٍ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بعضَهُم منْ بعضٍ".

3 / 432