1097

Las llaves en la explicación de las lámparas

المفاتيح في شرح المصابيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas
٥ - باب القَضَاء
(باب القضاء)
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٤٤٥ - قالت عائشةُ ﵂: كانَ يَكُونُ عليَّ الصَّوْمُ مِنْ رمَضانَ، فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضيَ إلَّا في شَعبانَ. تعني: الشُّغْلُ بالنَّبيِّ ﷺ.
قوله: "تعني الشُّغلَ بالنبي ﷺ"، يعني كانت مشغولةً بخدمة النبي ﵇، لعلها تعني بهذا الشغل؛ لأنها لا تصوم كي لا يفوتَ عن النبي ﵇ استمتاعُها، فأخَّرَت قضاءَ رمضان إلى شعبان، فإذا جاء شعبان قَضَتْ ما عليها من الصيام، وإن فاتَتْ عنها خدمةُ النبي ﵇؛ لأنه لا يجوز تأخيرُ القضاء من شعبان، فإن أخَّر أحدٌ قضاءَ رمضانَ عن شعبانَ وقضى بعد رمضانَ آخرَ فعليه مع القضاء عن كلَّ يومٍ مُدٌّ من الطعام عند الشافعي ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا فديةَ عليه.
* * *
١٤٤٦ - قال رَسُولُ الله ﷺ: "لا يَحِلُّ للمَرأَةِ أَنْ تَصُومَ وزَوْجُها شَاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ".
قوله: "لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه"، (شاهد)؛ أي؛ حاضر في البلد، والمراد بهذا الصوم: صوم النافلة؛ كي لا يفوتَ عن الزوج استمتاعُها.
قوله: "ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"؛ يعني: لا تأذن المرأةُ لأجنبيٍّ في دخول البيت. قولها في جواب معاذة: كنَّا نُؤمَر بقضاء الصوم ولا نُؤْمر بقضاء

3 / 35