1009

Las llaves en la explicación de las lámparas

المفاتيح في شرح المصابيح

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Ubicación del editor

وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas
وقوله: "أو نصف صاع قمح"، (القمح): الحنطة.
عند أبي حنيفة: إن أخرج الرجل الفطرة من الحنطة أجزأه نصفُ صاع، وإن أخرجها من غير الحنطة لم يُجزئه إلا صاعٌ.
وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يجزئه إلا صاعٌ سواءٌ كان من الحنطة أو غيرها.
والصاع عند أبي حنيفة: أربعة أَمْناءٍ.
وعند غيره: خمسة أرطال وثلثُ رطلٍ.
* * *
١٢٨٣ - وقال: فرضَ رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفطرِ طُهْرَةً للصائمِ من اللَّغوِ والرَّفَثِ وطُعْمَةً للمساكينِ.
قوله: "وقال: فرض رسول الله ﵇ زكاة الفطر طهرة للصائم"؛ أي: وقال ابن عباس: فرض رسول الله ﵇ زكاة الفطر على الصائم؛ لتكون سببًا لتطهيره من ذنوبه اللغو والرفث؛ لأن الحسنات يُذهبن السيئات.
"الرفث": الكلام القبيح.
قوله: "وطعمة للمساكين"؛ أي: ليكون قُوتُ المساكين في يوم العيد مهيَّأً (١)؛ ليكون الفقير والغني متساويين في وجدان القوت يوم العيد.
* * *

(١) في جميع النسح: "مهيئة"، والمثبت من "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٢٨٥).

2 / 505