Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

Abdul Qadir Badran d. 1346 AH
86

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِير وآداب المستفتي الأولى النّظر إِلَى الْقَرَائِن فِي الْكل فَإِن دلّت على وجوب أَو ندب أَو تَحْرِيم أَو كَرَاهَة أَو إِبَاحَة حمل قَوْله عَلَيْهِ سَوَاء تقدّمت أَو تَأَخَّرت أَو توسطت قَالَ فِي تَصْحِيح الْفُرُوع وَهُوَ الصَّوَاب وَكَلَام أَحْمد يدل على ذَلِك انْتهى وَقَالَ الإِمَام ابْن الْقيم فِي كِتَابه أَعْلَام الموقعين قد غلط كثير من الْمُتَأَخِّرين من أَتبَاع الْأَئِمَّة على أئمتهم حَيْثُ تورع الْأَئِمَّة من إِطْلَاق لفظ التَّحْرِيم وأطلقوا لفظ الْكَرَاهَة فنفى الْمُتَأَخّرُونَ التَّحْرِيم عَمَّا أطلق عَلَيْهِ الْأَئِمَّة الْكَرَاهَة ثمَّ سهل عَلَيْهِم لفظ الْكَرَاهَة وَخفت مُؤْنَته عَلَيْهِم فَحَمله بَعضهم على التَّنْزِيه وَتجَاوز بِهِ آخَرُونَ إِلَى كَرَاهَة ترك الأولى وَهَذَا كثير جدا فِي تصرفاتهم فَحصل بِسَبَبِهِ غلط عَظِيم على الشَّرِيعَة وعَلى الْأَئِمَّة وَقد قَالَ الإِمَام أَحْمد فِي الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِملك الْيَمين أكرهه وَلَا أَقُول هُوَ حرَام ومذهبه تَحْرِيمه وَإِنَّمَا تورع عَن إِطْلَاق لفظ التَّحْرِيم لأجل قَول عُثْمَان يَعْنِي بِجَوَازِهِ وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْخرقِيّ فِيمَا نَقله عَن الإِمَام أَحْمد وَيكرهُ أَن يتَوَضَّأ فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة ومذهبه أَنه لَا يجوز وَقَالَ فِي رِوَايَة أبي دَاوُد يسْتَحبّ أَن لَا يدْخل الْحمام إِلَّا بمئزر وَهَذَا اسْتِحْبَاب وجوب وَقَالَ فِي رِوَايَة إِسْحَاق بن مَنْصُور إِذا كَانَ أَكثر مَال الرجل حَرَامًا فَلَا يُعجبنِي أَن يُؤْكَل مَاله وَهَذَا على سَبِيل التَّحْرِيم

1 / 128