349

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ مَا خير عمار بَين أَمريْن إِلَّا اخْتَار أشدهما وَفِي لفظ أرشدهما قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب رَوَاهُ أَيْضا النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فَثَبت بِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ للْحَدِيث أَن الرشد فِي الْأَخْذ بالأشد وَالْأولَى أَن يعْتَبر الْقَوْلَيْنِ ساقطين لتعارضهما وَيرجع إِلَى استفتاء آخر
خَامِسهَا قَالَ أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم لَا يُفْتِي إِلَّا مُجْتَهد
وَمَعْنَاهُ عَن الإِمَام أَحْمد وَجوز فِي التَّرْغِيب وَالتَّلْخِيص الْإِفْتَاء لمجتهد فِي مَذْهَب إِمَامه للضَّرُورَة
وَقَالَ فِي التَّحْرِير الْحَنْبَلِيّ وَيمْنَع عندنَا وَعند الْأَكْثَر من الْإِفْتَاء من لم يعرف بِعلم أَو كَانَ حَاله مَجْهُولا وَيلْزم ولي الْأَمر مَنعه
قَالَ ربيعَة بعض من يُفْتِي أَحَق بالسجن من السراق
وَحكى شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية فِي المسودة عَن ابْن حمدَان من أَصْحَابنَا أَنه قَالَ من اجْتهد فِي مَذْهَب إِمَامه فَلم يقلده فِي حكمه وَدَلِيله ففتياه بِهِ عَن نَفسه لَا عَن إِمَامه فَهُوَ مُوَافق لَهُ فِيهِ لَا متابع لَهُ فَإِن قوي عِنْده مَذْهَب غَيره أفتى بِهِ وَأعلم السَّائِل مَذْهَب إِمَامه وَلم يفته بِغَيْرِهِ وَإِن قوي عِنْده وَلَا بِهِ حَيْثُ لم يقو عِنْده فَإِن قلد إِمَامه فِي حكمه فِي دَلِيله أَو دون دَلِيله ففتياه بِهِ عَن إِمَامه إِن جَازَ تَقْلِيده وَإِلَّا فَعَن نَفسه إِن قدر على التَّحْرِير والتقرير والتصوير وَالتَّعْلِيل والتفريع والتخريج وَالْجمع وَالْفرق

1 / 392