341

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
الِاجْتِهَاد بِالِاجْتِهَادِ وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن الْحق مُتَعَدد وينقض بِنَاء على أَن الْمُصِيب وَاحِد وينقض أَيْضا بمخالفة نَص كتاب أَو سنة وَلَو كَانَ نَص السّنة آحادا وَخَالف القَاضِي أَبُو يعلى فِي الْآحَاد وينقض أَيْضا بمخالفته إِجْمَاعًا قَطْعِيا لَا ظنيا فِي الْأَصَح وَلَا ينْقض بمخالفته الْقيَاس سَوَاء كَانَ جليا أَو خفِيا خلافًا لمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَابْن حمدَان فِي الْجَلِيّ وَزَاد مَالك ينْقض بمخالفة الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة وَلَا يعْتَبر لنقضه طلب صَاحب الْحق على الصَّحِيح من الْمَذْهَب
وَقَالَ القَاضِي فِي الْمُجَرّد والموفق فِي الْمُغنِي وَالشَّارِح وَابْن زرين لَا ينْقض إِلَّا بمطالبة صَاحبه وَقَالَ دَاوُد وَأَبُو ثَوْر ينْقض مَا بَان خطأ قلت وَهَذَا هُوَ الْحق الَّذِي لَا محيد عَنهُ
وَجوز ابْن الْقَاسِم نقض اجْتِهَاد تبين أَن غَيره أصوب مِنْهُ وَحكم الْحَاكِم بِخِلَاف اجْتِهَاده بَاطِل وَلَو قلد غَيره فِي الحكم عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَمن وافقهم
وَقَالَ فِي الْإِرْشَاد لَا يبطل حكمه وَلكنه يَأْثَم وَمن قضى بِرَأْي يُخَالف رَأْيه نَاسِيا لَهُ نفذ حكمه وَلَا إِثْم عَلَيْهِ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف والمالكية وَالشَّافِعِيَّة يرجع عَنهُ وينقضه وَنقل أَبُو طَالب عَن الإِمَام أَحْمد إِذا أَخطَأ بِلَا تَأْوِيل فليرده وَيطْلب صَاحبه فَيَقْضِي بِحَق وَإِن حكم مقلد بِحكم بِخِلَاف مَا قَالَه إِمَامه فعلى قَول من يرى صِحَة حكم الْمُقَلّد يَصح حكمه وعَلى قَول من يرى أَن الْمُقَلّد لَا يجوز لَهُ تَقْلِيد غير إِمَامه لم يَصح حكمه صرح بِهَذَا الْآمِدِيّ وَابْن حمدَان وَقَالَ ابْن حمدَان أَيْضا مُخَالفَة الْمُفْتِي نَص إِمَامه كمخالفة نَص الشَّارِع

1 / 384