322

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
مَحل الْخلاف لشهرته ولتقديم التَّحْرِير غَالِبا كَمَا صرح بذلك عضد الدّين فِي شرح مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب الأصولي
الْوَجْه الثَّالِث أَن يسكت فِي دَلِيله عَن صغري قِيَاسه وَلَيْسَت تِلْكَ الصُّغْرَى مَشْهُورَة
مِثَاله فِي الْوضُوء مَا ثَبت قربَة فشرطه النِّيَّة كَالصَّلَاةِ ويسكت عَن الصُّغْرَى فَلَا يَقُول الْوضُوء ثَبت قربَة فَيرد القَوْل بِالْمُوجبِ فَيَقُول الْمُعْتَرض مُسلم وَمن أَيْن يلْزم أَن يكون الْوضُوء شَرطه النِّيَّة فَهَذَا يرد إِذا سكت عَن الصُّغْرَى وَأما إِذا كَانَت الصُّغْرَى مَذْكُورَة فَلَا يرد إِلَّا منع الصُّغْرَى بِأَن يَقُول لَا نسلم أَن الْوضُوء ثَبت قربَة وَيكون حِينَئِذٍ منعا للصغرى لَا قولا بِالْمُوجبِ
قَالَ الجدليون القَوْل بِالْمُوجبِ فِيهِ انْقِطَاع أحد المتناظرين إِذْ لَو بَين الْمُسْتَدلّ أَن الْمُثبت مدعاه أَو ملزومه أَو الْمُبْطل مَأْخَذ الْخصم أَو الصُّغْرَى حق انْقَطع الْمُعْتَرض إِذْ لم يبْق بعده إِلَّا التَّسْلِيم للمطلوب وَإِلَّا انْقَطع الْمُسْتَدلّ إِذْ قد ظهر عدم إفضاء دَلِيله إِلَى مَطْلُوبه
قَالَ ابْن الْحَاجِب وَقَوْلهمْ فِيهِ انْقِطَاع أَحدهمَا بعيد فِي الثَّالِث لاخْتِلَاف المرادين وَجَوَاب الأول بِأَنَّهُ مَحل النزاع أَو مستلزمه كَمَا لَو قَالَ لَا يجوم قتل الْمُسلم بالذمي فَيُقَال بِالْمُوجبِ لِأَنَّهُ يجب فَيَقُول الْمَعْنى بِلَا يجوز تَحْرِيمه وَيلْزم نفي الْوُجُوب وَعَن الثَّانِي أَنه المأخذ أَي لاشتهاره بَين النظار بِالنَّقْلِ عَن أَئِمَّة مَذْهَبهم وَعَن الثَّالِث بِأَن الْحَذف سَائِغ هَذَا وَقد أَطَالَ الْقَوْم فِي تعداد هَذِه الْأَنْوَاع وَاخْتلفُوا فِي عدهَا اخْتِلَافا كثيرا فَذكر الْبَزْدَوِيّ فِي المقترح أَنَّهَا خَمْسَة عشر سؤالا وعدها النيلي فِي شرح جدل الشريف أَرْبَعَة عشر وعدها الْآمِدِيّ

1 / 365