311

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
التَّفَاضُل بَينه وَبَين الثَّمر الْمَبِيع بِهِ على وَجه الأَرْض فَيَقُول الْمُسْتَدلّ هَذَا وَارِد عَليّ وَعَلَيْك جَمِيعًا فَلَيْسَ بطلَان مذهبي بِهِ أولى من بطلَان مذهبك وَإِذا نقض الْمُعْتَرض عِلّة الْمُسْتَدلّ بِصُورَة فَأجَاب الْمُسْتَدلّ عَن ذَلِك بِأحد الْأَجْوِبَة الْمُتَقَدّمَة إِمَّا منع الْعلَّة أَو الحكم فِي صُورَة النَّقْض أَو يُورد النَّقْض على المذهبين أَو غير ذَلِك فَقَالَ الْمُعْتَرض الدَّلِيل الَّذِي دلّ على أَن وصفك الَّذِي عللت بِهِ فِي مَحل النزاع عِلّة مَوْجُودَة فِي صُورَة النَّقْض فيلزمك الْإِقْرَار بِثُبُوت الحكم فِيهَا عملا بِوُجُود الْوَصْف الْمُقْتَضى لَهُ لكنك لم تقل بِهِ فيلزمك النَّقْض
ومثاله قَول الْحَنَفِيّ فِي قتل الْمُسلم بالذمي قتل عمد عدوان فَأوجب الْقصاص كَقَتل الْمُسلم فَيَقُول الْحَنْبَلِيّ لَا أسلم أَن قتل الذِّمِّيّ عدوان فَيَقُول الْحَنَفِيّ الدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه مَعْصُوم بِعَهْد الْإِسْلَام فَيَقُول الْمُعْتَرض دَلِيل العدوانية فِي قتل الذِّمِّيّ مَوْجُود فِي قتل الْمعَاهد فَلْيَكُن عُدْوانًا يجب بِهِ الْقصاص على الْمُسلم فَهَذَا نقض لدَلِيل الْعلَّة لَا لنَفس الْعلَّة فَلَا يسمع لِأَنَّهُ انْتِقَال وَيَكْفِي الْمُسْتَدلّ فِي رده أدنى دَلِيل يَلِيق بِأَصْلِهِ كَأَن يَقُول إِنَّمَا لم أحكم بالعدوانية فِي الْمِثَال الْمُتَقَدّم لمعارض لي فِي مذهبي وَهُوَ أَن الْحَرْبِيّ الْمعَاهد مفوت للْعهد فالمقتضي لانْتِفَاء الْقصاص فِيهِ قوي مُوَافق للْأَصْل والمقتضي لإثباته ضَعِيف بِخِلَاف الذِّمِّيّ فَإِن الْمُقْتَضِي لقتل الْمُسلم بِهِ قوي لنابذ عَهده وذمته فَصَارَ كَالْمُسلمِ أَو غير ذَلِك من الْأَعْذَار
ثامنها الْكسر وَهُوَ نقض الْمَعْنى وَحَاصِله وجود الْمَعْنى فِي صُورَة مَعَ عدم الحكم فِيهِ

1 / 354