300

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
بل هُوَ روح الْإِنْسَان
أَو قَالَ الْإِنْسَان قَالُوا بل هُوَ ملك أَو غَيره من مسميات الرّوح
فَعلم الله مَكْرهمْ فأجابهم بِجَوَاب مُجمل كسؤالهم بقوله تَعَالَى ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ الْإِسْرَاء ٨٥ وَهُوَ يتَنَاوَل المسميات الْخَمْسَة وَغَيرهَا وَهَذَا هُوَ سَبَب الْإِجْمَال فِي مُسَمّى الرّوح لَا كَون حَقِيقَتهَا غير مَعْلُومَة للبشر إِذْ قد دلّت قواطع الشَّرْع على جسميتها وَالْحَاصِل أَن سُؤال الْيَهُود عَن الرّوح كَانَ على سَبِيل المغالطة لَا على سَبِيل الِاحْتِيَاط
ثَانِيهَا فَسَاد الِاعْتِبَار وَهُوَ أَن يكون الْقيَاس مُخَالفا للنَّص أَو الْإِجْمَاع وَسمي بِهَذَا الِاسْم لِأَن اعْتِبَار الْقيَاس مَعَ النَّص أَو الْإِجْمَاع اعْتِبَار لَهُ مَعَ دَلِيل أقوى مِنْهُ وَهُوَ اعْتِبَار فَاسد وظلم لِأَنَّهُ وضع لَهُ فِي غير مَوْضِعه
مِثَال مَا خَالف الْكتاب نصا قَوْلنَا يشْتَرط تبييت النِّيَّة لرمضان لِأَنَّهُ مَفْرُوض وَلَا يَصح تبييته من النَّهَار كالقضاء فَيُقَال هَذَا فَاسد الِاعْتِبَار لمُخَالفَته نَص الْكتاب وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿والصائمين وَالصَّائِمَاتِ﴾ إِلَى قَوْله ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ الْأَحْزَاب ٣٥ فَإِنَّهُ يدل على أَن كل من صَامَ يحصل لَهُ الْأجر الْعَظِيم وَذَلِكَ مُسْتَلْزم للصِّحَّة وَهَذَا قد صَامَ فَيكون صَوْمه صَحِيحا
وَمِثَال مَا خَالف السّنة قَوْلنَا لَا يَصح السّلم فِي الْحَيَوَان لِأَنَّهُ عقد مُشْتَمل على الْغرَر فَلَا يَصح كالسلم فِي المختلطات فَيُقَال هَذَا فَاسد الِاعْتِبَار لمُخَالفَته مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه رخص فِي السّلم

1 / 343