298

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
أَولهَا الاستفسار وَهُوَ طَلِيعَة للقوادح كطليعة الْجَيْش لِأَنَّهُ الْمُقدم على كل اعْتِرَاض وَحَقِيقَته طلب معنى لفظ الْمُسْتَدلّ لإجماله أَو غرابته لِأَنَّهُ لَا يسمع إِذا كَانَ فِي ذَلِك اللَّفْظ إِجْمَال أَو غرابة وَإِلَّا فَهُوَ تعنت مفوت لفائدة المناظرة إِذْ يَأْتِي فِي كل لفظ يُفَسر بِهِ لفظ ويتسلسل وعَلى الْمُعْتَرض بَيَان إجماله
مِثَاله أَن يَقُول الْمُسْتَدلّ الْمُطلقَة تَعْتَد بالإقراء فَيُقَال لَهُ الْأَقْرَاء لفظ مُجمل يحْتَمل الْحيض وَالطُّهْر فَأَي الْمَعْنيين تَعْنِي فَإِذا قَالَ أَعنِي الْحيض أَو أَعنِي الطُّهْر أُجِيب حِينَئِذٍ بِحَسب ذَلِك من تَسْلِيم أَو منع أَو بَيَان غرابته
أما من حَيْثُ الْوَضع فمثاله فِي الْكَلْب الْمعلم يَأْكُل من صَيْده أَن يُقَال أيل لم يرض فَلَا تحل فريسته كالسيد أَي الذِّئْب فَيُقَال مَا الأيل مَا معنى لم يرض وَمَا الفريسة وَمَا السَّيِّد وَأما من حَيْثُ الِاصْطِلَاح كَأَن يذكر فِي القياسات الْفِقْهِيَّة لفظ الدّور أَو التسلسل أَو الهيولي أَو الْمَادَّة أَو المبدأ أَو الْغَايَة نَحْو أَن يُقَال فِي شُهُود الْقَتْل إِذا رجعُوا عَن الشَّهَادَة لَا يجب الْقصاص لِأَن وُجُوبه تجرد مبداه من غَايَة مَقْصُوده فَوَجَبَ أَن لَا يثبت وَمَا أشبه ذَلِك من اصْطِلَاح الْمُتَكَلِّمين وَإِنَّمَا يكون ذَلِك مَا لم يعرف من حَال خَصمه أَنه يعرف ذَلِك

1 / 341