282

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
القَاضِي بِالْغَضَبِ عَن اسْتِيفَاء النّظر فَيلْحق بِهِ اشْتِغَاله بِالْجُوعِ أَو الْعَطش أَو الْخَوْف أَو الْأَلَم بِالْقِيَاسِ وككون تلف المَال تَحت الْيَد العادية عِلّة للضَّمَان على الْغَضَب إِجْمَاعًا فَيلْحق بِهِ تلف الْعين بيد السَّارِق وَإِن قطع بهَا لِأَن يَده عَادِية فضمن مَا تلف فِيهَا كَالْغَاصِبِ لاشْتِرَاكهمَا فِي الْوَصْف الْجَامِع وَهُوَ التّلف تَحت الْيَد العادية وَكَذَلِكَ الْإِخْوَة من الْأَبَوَيْنِ أثرت فِي التَّقْدِيم فِي الْإِرْث إِجْمَاعًا فَكَذَا فِي النِّكَاح والصغر أثر فِي ثُبُوت الْولَايَة على الْبكر فَكَذَا على الثّيّب
ثمَّ اعْلَم أَنه إِذا قَاس الْمُسْتَدلّ على عِلّة إجماعية فَلَيْسَ للمعترض الْمُطَالبَة بتأثير تِلْكَ الْعلَّة فِي الأَصْل وَلَا فِي الْفَرْع لِأَن تأثيرها فِي الأَصْل ثَابت بِالْإِجْمَاع وَفِي الْفَرْع لاطرادها فِي كل قِيَاس فينشر الْكَلَام إِذْ مَا من قِيَاس وَإِلَّا وَيتَّجه عَلَيْهِ سُؤال الْمُطَالبَة بتأثير الْوَصْف فِي الْفَرْع
فصل
وَأما إِثْبَات الْعلَّة بالاستنباط فَهُوَ على أَنْوَاع أَولهَا إِثْبَاتهَا بالمناسبة وَهِي أَن يقْتَرن بالحكم وصف مُنَاسِب وَتسَمى أَيْضا بالإخالة واستخراجها يُسمى تَخْرِيج المناط وَقد سبق مِثَاله فِي غير مَوضِع
قَالَ الْعَلامَة نجم الدّين الطوفي رَحمَه الله تَعَالَى
قلت قد اخْتلف فِي تَعْرِيف الْمُنَاسب واستقصاء القَوْل فِيهِ من الْمُهِمَّات لِأَن عَلَيْهِ مدَار الشَّرِيعَة بل مدَار الْوُجُود إِذْ لَا مَوْجُود إِلَّا وَهُوَ على وفْق الْمُنَاسبَة الْعَقْلِيَّة لَكِن أَنْوَاع الْمُنَاسبَة تَتَفَاوَت فِي الْعُمُوم وَالْخُصُوص والخفاء والظهور فَمَا خفيت مناسبته سمي مُعَللا فقولنا يَعْنِي فِي

1 / 325