268

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
خَفِي بِخِلَاف شَهَادَة خُزَيْمَة ومقادير الْحُدُود نظر ظَاهر انْتهى
وَذَلِكَ النّظر أَنَّهَا متساويات فَالْفرق بَينهَا غير مَعْقُول
الْحَادِي عشر أَن لَا يكون حكم الأَصْل مغلظا وَفِي هَذَا الشَّرْط خلاف
الثَّانِي عشر أَن لَا يكون الحكم فِي الْفَرْع ثَابتا قبل الأَصْل فَلَو تقدم لزم اجْتِمَاع النقيضين أَو الضدين وَهُوَ محَال
الثَّالِث عشر قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيرهم شَرط حكم الأَصْل أَن لَا يكون مَنْسُوخا لِأَن الْمَنْسُوخ لم يبْق لَهُ وجود فِي الشَّرْع فتلحق بِهِ الْأَحْكَام بِقِيَاس وَلَا غَيره
فصل
وَأما حكم الْفَرْع فَلهُ شَرْطَانِ أَحدهمَا أَن يكون حكمه مُسَاوِيا لحكم الأَصْل كقياس البيع على النِّكَاح فِي الصِّحَّة كَقَوْلِنَا فِي بيع الْغَائِب عقد على غَائِب فصح قِيَاسا على النِّكَاح وكقياس الزِّنَا على الشّرْب فِي التَّحْرِيم وكقياس الصَّوْم على الصَّلَاة فِي الْوُجُوب
الثَّانِي أَن يكون حكم الْفَرْع حكما شَرْعِيًّا فرعيا لَا عقليا وَلَا أصوليا وَأَن يطْلب فِيهِ الْعلم لِأَن ذَلِك قَطْعِيّ وَالْقِيَاس إِنَّمَا يُفِيد الظَّن والقاطع لَا يثبت بالظني هَذَا مَا ذكره أَكثر أَصْحَابنَا وَمِنْهُم الشَّيْخ موفق الدّين فِي الرَّوْضَة وَذكر كثير من الْأُصُولِيِّينَ شُرُوطًا أخر

1 / 311