258

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
ثَانِيهَا يَنْقَسِم إِلَى مُؤثر وَإِلَى ملائم فَالْأول مَا كَانَت فِيهِ الْعلَّة الجامعة ثَابِتَة بِنَصّ أَو بِإِجْمَاع أَو كَانَ الْوَصْف الْجَامِع فِيهِ قد أثر عينه فِي عين الحكم أَي فِي جنسه أَو جنسه فِي جنس الحكم وَالثَّانِي مَا أثر جنس الْعلَّة فِيهِ فِي جنس الحكم
ثَالِثهَا أَن الْقيَاس إِمَّا أَن يُصَرح فِيهِ بِالْعِلَّةِ أَو بِمَا يلازمها أَو لم يُصَرح بهَا فِيهِ فَالْأول قِيَاس الْعلَّة وَالثَّانِي قِيَاس الدّلَالَة وَالثَّالِث الْقيَاس فِي معنى الأَصْل وَهُوَ مَا جمع فِيهِ بَين الأَصْل وَالْفرع بِنَفْي الْفَارِق
رَابِعهَا إِن طَرِيق إِثْبَات الْعلَّة المستنبطة أما الْمُنَاسبَة أَو الشّبَه أَو السبر أَو التَّقْسِيم أَو الطَّرْد أَو الْعَكْس فَالْأول يُسمى قِيَاس الإخالة وَمَعْنَاهُ أَن الْمُجْتَهد يتخيل لَهُ مُنَاسبَة الْوَصْف للْحكم فيعلقه بِهِ
وَالثَّانِي قِيَاس الشّبَه وَالثَّالِث قِيَاس السبر
وَالرَّابِع قِيَاس الطَّرْد
وَحَيْثُ أَتَيْنَا على تَقْسِيم الْقيَاس إِجْمَالا فلنذكر ذَلِك مفصلا وَرُبمَا ذكر مَعَه مَا لم يذكر هُنَا فَنَقُول
فصل
أَرْكَان الْقيَاس أَرْبَعَة أصل وَفرع وَعلة وَحكم
فَالْأَصْل عِنْد الْفُقَهَاء مَحل الحكم الْمُشبه بِهِ كَقَوْلِنَا النَّبِيذ مُسكر وكل مُسكر حرَام
فالمقيس عَلَيْهِ الْمُشبه بِهِ هُوَ الْخمر والمشبه النَّبِيذ وَالْعلَّة الجامعة بَينهمَا الْإِسْكَار وَالْحكم التَّحْرِيم
وَمن ثمَّ قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَحْمد بن تَيْمِية الأَصْل مَحل الحكم الْمُشبه بِهِ وَدَلِيل مَحل الحكم
وَقَالَ ابْن عقيل هُوَ الحكم وَالْعلَّة وَالْفرع الْمحل الْمُشبه عِنْد الْفُقَهَاء وَعند الْمُتَكَلِّمين وَابْن قَاضِي الجيل حكمه وَالْحكم

1 / 301