246

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا
لما فَرغْنَا من الْكَلَام على الْأُصُول الْمُتَّفق عَلَيْهَا وَهِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع والاستصحاب أَخذنَا فِي الْكَلَام على الْأُصُول الْمُخْتَلف فِيهَا وَهِي أَرْبَعَة شرع من قبلنَا وَقَول الصَّحَابِيّ وَالِاسْتِحْسَان والاستصلاح
فَقُلْنَا أما شرع من قبلنَا فَإِنَّهُ يجوز أَن يتعبد نَبِي بشريعة نَبِي قبله عقلا لِأَنَّهُ لَيْسَ بمحال وَلَا يلْزم مِنْهُ محَال وَكَانَ نَبينَا ﷺ قبل الْبعْثَة متعبدا فِي الْفُرُوع بشرع من قبله عِنْد القَاضِي والحلواني وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمد وَاخْتَارَ ابْن عقيل وَالْمجد أَنه كَانَ متعبدا بشريعة إِبْرَاهِيم ﵇ وَلم يكن ﷺ على مَا كَانَ عَلَيْهِ قومه
قَالَ الإِمَام أَحْمد من زعم ذَلِك فَقَوله سوء وَبعد الْبعْثَة تعبد بشرع من قبله وَنقل فِي التَّحْرِير هَذَا القَوْل عَن أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَأكْثر أصحابهما وَالْحَنَفِيَّة والمالكية وَمن ثمَّ كَانَ شرع من قبلنَا شرع لنا مَا لم ينْسَخ عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَغَيرهم
قَالَ القَاضِي وَغَيره بِمَعْنى أَنه مُوَافق لَا متابع انْتهى
لَكِن مَحل ذَلِك إِذا قطع بِأَنَّهُ شرع لمن قبلنَا إِمَّا بِكِتَاب أَو بِخَير الصَّادِق أَو بِنَقْل متواتر فَأَما الرُّجُوع إِلَيْهِم أَو إِلَى كتبهمْ فَلَا وَقد أَوْمَأ أَحْمد إِلَى هَذَا وَمَعْنَاهُ لِابْنِ حمدَان
وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين وَغَيره وَيثبت أَيْضا بأخبار الْآحَاد عَن نَبينَا ﷺ

1 / 289