229

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
الْإِسْرَاء ٢٣ وَالثَّانِي يُسمى مفهوما كفهم عدم وجوب الزَّكَاة فِي المعلوفة من الحَدِيث وَتَحْرِيم الضَّرْب من الْآيَة وَهَذَا الْفَصْل مَذْكُور لبَيَان ذَلِك والمعقول الْقيَاس لِأَنَّهُ يُسْتَفَاد بِوَاسِطَة النّظر الْعقلِيّ وَالثَّابِت بالمنقول والمعقول وَلَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا هُوَ الْإِجْمَاع وَسَيَأْتِي الْكَلَام على الْإِجْمَاع ثمَّ على الْقيَاس إِذا تمهد هَذَا فَنَقُول قد علم من هَذَا أَن الْمَنْطُوق مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ فِي مَحل النُّطْق وَالْمَفْهُوم مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ لَا فِي مَحل النُّطْق ففحوى بِاللَّفْظِ بِالْحَاء الْمُهْملَة هُوَ مَا أَفَادَ جِنْسا يتَنَاوَل مَا أَفَادَهُ نطقا وَغير نطق لَا من صيغته لِأَنَّهُ لَو كَانَ مِنْهَا لَكَانَ منطوقا وَبَيَانه أَن تَحْرِيم التأفيف علم من صِيغَة اللَّفْظ فَكَانَ منطوقا وَتَحْرِيم الضَّرْب لم يعلم من الصِّيغَة فَكَانَ مفهوما وَيُقَال

1 / 271