225

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
الْكفَّار حِينَئِذٍ يعاينون مَا كَانُوا يوعدون فيؤمنون بِهِ ويصدقون لَكِن إِيمَانًا لَا يَنْفَعهُمْ لِأَنَّهُ اضطراري لَا اخْتِيَاري وَلقَوْله ﷿ ﴿فَلم يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ غَافِر ٨٥ وَقَوله ﷿ لفرعون حِين قَالَ لما أدْركهُ الْغَرق آمَنت ﴿آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ﴾ يُونُس ٩١ فقد حصل من هَذَا أَن كَلَام أبي حنيفَة مُشكل بِالْفِعْلِ فَاحْتَاجَ إِلَى الْبَيَان وَأما الْمُبين بِهِ وَهُوَ مَا يحصل بِهِ الْبَيَان فَإِنَّهُ يكون بِأُمُور أَحدهَا القَوْل بِأَن يَقُول الْمُتَكَلّم أَو من علم مُرَاد الْمُتَكَلّم المُرَاد بِهَذَا الْكَلَام كَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿الْقَارِعَةُ مَا القارعة وَمَا أَدْرَاك مَا القارعة﴾ القارعة ١٣ فَهَذَا إِجْمَال ثمَّ بَينه بقوله ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ القارعة ٤ وَكَذَا الْآيَة بعْدهَا فَبين أَن القارعة تكون ذَلِك الْيَوْم بِهَذِهِ الصّفة الْعَظِيمَة ونظائر هَذِه الْآيَة فِي الْقُرْآن الْكَرِيم وَالسّنة النَّبَوِيَّة كَثِيرَة وَتَكون السّنة مبينَة لِلْقُرْآنِ كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ الْأَنْفَال ٦٠ فَإِن الْقُوَّة مجملة وَلَكِن بَينهَا النَّبِي ﷺ بقوله أَلا إِن الْقُوَّة الرَّمْي ثمَّ كرر هَذِه الْجُمْلَة تَأْكِيدًا الثَّانِي الْفِعْل وَيكون بِالْكِتَابَةِ ككتابة النَّبِي ﷺ وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدين بعده وَغَيرهم من أهل الولايات إِلَى عمالهم فِي الصَّدقَات وَغَيرهَا من السياسيات وَيكون بِالْإِشَارَةِ كَمَا رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ آلى من نِسَائِهِ شهرا فَأَقَامَ فِي مشربَة لَهُ تسعا وَعشْرين ثمَّ دخل

1 / 267