218

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
فصل فِي الْمُطلق والمقيد أما الْمُطلق فَهُوَ مَا تنَاول وَاحِدًا من غير معِين بِاعْتِبَار حَقِيقَة شَامِلَة لجنسه نَحْو قَوْله ﷿ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ النِّسَاء ٩٢ ﴿وَقَوله ﵊ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي فَكل وَاحِد من لفظ الرَّقَبَة وَالْوَلِيّ قد تنَاول وَاحِدًا غير معِين من جنس الرّقاب والأولياء والمقيد مَا تنَاول معينا نَحْو أعتق زيدا من العبيد أَو مَوْصُوفا بِوَصْف زَائِد على حَقِيقَة جنسه نَحْو﴾ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴿النِّسَاء﴾ وصف الرَّقَبَة بِالْإِيمَان والشهرين بالتتابع وَذَلِكَ وصف زَائِد على حَقِيقَة نفس الرَّقَبَة والشهرين لِأَن الرَّقَبَة قد تكون مُؤمنَة وكافرة والشهرين قد يَكُونَا مُتَتَابعين وَغير مُتَتَابعين وَالْإِطْلَاق

1 / 260