Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Investigador
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Editorial
مؤسسة الرسالة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٠١
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
بِالشُّفْعَة وَنَحْوه يَصح التَّمَسُّك بِهِ فِي الْعُمُوم فِي أَمْثَال ذَلِك الْقَضِيَّة المحكية
الرَّابِعَة الْخطاب الْوَارِد مُضَافا إِلَى النَّاس وَالْمُؤمنِينَ وَالْأمة والمكلفين نَحْو ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ الْبَقَرَة ٢١ و﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ النُّور ٣١ و﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ آل عمرَان ١١٠ وَنَحْو ذَلِك يتَنَاوَل العَبْد لِأَنَّهُ من النَّاس وَالْمُؤمنِينَ وَالْأمة والمكلفين وَخُرُوجه عَن بعض الْأَحْكَام كوجوب الْحَج وَالْجهَاد وَالْجُمُعَة إِنَّمَا هُوَ لأمر عَارض وَهُوَ فقره واشتغاله بِخِدْمَة سَيّده وَنَحْو ذَلِك كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافر وَالْحَائِض يتناولهم الْخطاب الْمَذْكُور وَيخرجُونَ عَن بعض الْأَحْكَام كوجوب الصَّوْم وَالصَّلَاة على الْحَائِض وَوُجُوب الصَّوْم وإتمام الصَّلَاة على الْمُسَافِر وَوُجُوب الصَّوْم على الْمَرِيض لأمر عَارض وَهُوَ الْمَرَض وَالسّفر وَالْحيض وَيدخل النِّسَاء فِي خطاب النَّاس وَالَّذِي لاتخصيص فِيهِ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاء كأدوات الشَّرْط نَحْو من رَأَيْت فَأكْرمه فَإِنَّهُ يتَنَاوَل النِّسَاء أَيْضا وَأما الَّذِي يخص غَيْرهنَّ كالرجال والذكور فَإِنَّهُ لَا يتناولهن وَنَحْو الْمُسلمين وَالْمُؤمنِينَ وكلوا وَاشْرَبُوا مِمَّا هُوَ لجمع الذُّكُور فَفِيهِ خلاف فَذهب أَبُو الْخطاب وَالْأَكْثَر إِلَى أَنَّهُنَّ يدخلن فِيهِ وتلخيص مَحل النزاع أَن مَا اخْتصَّ بِأحد القبيلين من الْأَلْفَاظ لَا يتَنَاوَل الآخر كالرجال والذكور والفتيان والكهول والشيوخ فَهَذَا مُخْتَصّ بِالرِّجَالِ وَلَفظ النِّسَاء وَالْإِنَاث والفتيات والعجائز لَا يتَنَاوَل الرِّجَال وَمَا وضع لعُمُوم الرِّجَال وَالنِّسَاء نَحْو النَّاس والبشر وَالْإِنْسَان إِن أُرِيد بِهِ النَّوْع كالحيوان النَّاطِق أَو الشَّخْص كفرد من أَفْرَاده وَولد ادم وَذريته وأدوات الشَّرْط فَالْحق أَنه يتَنَاوَل القبيلين النِّسَاء وَالرِّجَال فَيدْخل النِّسَاء فِي نَحْو يَا بني آدم بالتغليب عَادَة وَكَذَا فِي ن الْخَامِسَة اللَّفْظ الْعَام إِذا خص بِصُورَة مثل مَا لَو قَالَ اقْتُلُوا الْمُشْركين ثمَّ قَالَ لَا تقتلُوا أهل الذِّمَّة إِذا أَدّوا الْجِزْيَة وَكَقَوْلِه تَعَالَى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾
1 / 241