177

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
الْخَامِسَة يجوز نسخ كل من الْكتاب ومتواتر السّنة وآحادها بِمثلِهِ وَهَذَا اتِّفَاق لَا اخْتِلَاف فِيهِ وَيجوز نسخ السّنة بِالْكتاب خلافًا للشَّافِعِيّ واستنكر جمَاعَة من الْعلمَاء مِنْهُ ذَلِك تَنْبِيه الْأَدِلَّة النقلية الَّتِي يتَطَرَّق النّسخ إِلَيْهَا وَبهَا هِيَ الْكتاب ومتواتر السّنة وآحادها وكل وَاحِد مِنْهَا إِمَّا أَن ينْسَخ بِمثلِهِ من جنسه أَو بالآخرين مَعَه فَيحصل من ذَلِك تسع صور الأولى نسخ الْكتاب بِالْكتاب الثَّانِيَة نسخ الْكتاب بمتواتر السّنة الثَّالِثَة نسخ الْكتاب بآحاد السّنة الرَّابِعَة نسخ متواتر السّنة بمتواتر السّنة الْخَامِسَة نسخ متواتر السّنة بِالْكتاب السَّادِسَة نسخ متواتر السّنة بالآحاد السَّابِعَة نسخ الْآحَاد بالآحاد الثَّامِنَة نسخ الْآحَاد بِالْكتاب التَّاسِعَة نسخ الْآحَاد بالمتواتر وَالضَّابِط فِي ذَلِك على الْمَشْهُور بَينهم أَن النَّص ينْسَخ بأقوى مِنْهُ وَلَا ينْسَخ بأضعف مِنْهُ فَيسْقط بِمُقْتَضى هَذَا الضَّابِط من

1 / 219