Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

Abdul Qadir Badran d. 1346 AH
171

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
دلّ على ضَمَان الشَّيْء بِمثلِهِ كَذَلِك النَّص وَالْإِجْمَاع دَالا على ذَلِك وَقد يكون مُوَافقا لَهما كالآثار الْوَارِدَة فِي تَحْرِيم النَّبِيذ مُوَافقَة لقياسه على الْخمر وَالنَّص وَالْإِجْمَاع على تَحْرِيمهَا وَالنَّص على تَحْرِيم كل مُسكر وأصحابنا لم يتْركُوا حَدِيث القهقهة لمُخَالفَته الْقيَاس بل لعدم صِحَّته عِنْدهم السَّابِعَة عشر تجوز رِوَايَة الحَدِيث بِالْمَعْنَى المطابق للفظ للعارف بمقتضيات الْأَلْفَاظ الْفَارِق بَينهَا قَالَ الْقَرَافِيّ يجوز بِثَلَاثَة شُرُوط أَن لَا يزِيد فِي التَّرْجَمَة وَلَا ينقص وَلَا يكون أخْفى من لفظ الشَّارِع تَتِمَّة ذهب الإِمَام أَحْمد وَتَبعهُ موفق الدّين الْمَقْدِسِي وَالْأَكْثَر إِلَى أَنه يعْمل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف فِي الْفَضَائِل وَقَالَ شيخ الْإِسْلَام أَحْمد بن تَيْمِية يعْمل بِهِ فِي التَّرْغِيب والترهيب لَا فِي إِثْبَات مُسْتَحبّ وَغَيره وَرُوِيَ الْمَنْع عَن أَحْمد أَيْضا وَكَانَ يكْتب حَدِيث الرجل الضَّعِيف للاعتبار وَالِاسْتِدْلَال بِهِ مَعَ غَيره وَقَالَ الْخلال فِي الْجَامِع لَا يحْتَج بِحَدِيث ضَعِيف فِي المأتم وَقَالَ مَذْهَب أَحْمد القَوْل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف أَو المضطرب إِذا لم يكن لَهُ معَارض وَقد تقدم مثل ذَلِك عِنْد الْكَلَام على أصُول الإِمَام أَحْمد فَليُرَاجع وَلما كَانَ النّسخ لاحقا للْكتاب وَالسّنة مَعًا عقبناهما بقولنَا

1 / 213