167

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
التَّاسِعَة مَا يحصل بِهِ التَّعْدِيل ثَلَاثَة أَشْيَاء
أَحدهَا صَرِيح القَوْل بِأَن يَقُول هُوَ عدل رَضِي مَعَ بَيَان السَّبَب
الثَّانِي الحكم بِشَهَادَتِهِ
الثَّالِث الْعَمَل بِخَبَر الرَّاوِي بِشَرْط أَن يعلم أَن لَا مُسْتَند للْعَمَل غير رِوَايَته وَإِلَّا لم يكن تعديلا لاحْتِمَال أَنه عمل بِدَلِيل آخر وَافق رِوَايَة الرَّاوِي وَكَانَت هِيَ زَائِدَة لَا حَاجَة إِلَيْهَا وَلَا معول عَلَيْهَا
الْعَاشِرَة إِن عرف من مَذْهَب الرَّاوِي أَو عَادَته أَو صَرِيح قَوْله أَنه لَا يرى الرِّوَايَة أَو لَا يروي إِلَّا عَن عدل كَانَت رِوَايَته تعديلا لمن روى عَنهُ وَإِن لم يعلم ذَلِك لم تكن رِوَايَته عَنهُ تعديلا لَهُ إِذْ قد يروي الشَّخْص عَمَّن لَو سُئِلَ عَنهُ لسكت
الْحَادِيَة عشر قَالَ أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور الصَّحَابَة كلهم عدُول لَا حَاجَة إِلَى الْبَحْث عَن عدالتهم ومرادهم من لم يعرف بقدح ذكره علاءالدين عَن ابْن سُلَيْمَان المرداوي فِي التَّحْرِير وَقيل لم يزَالُوا عُدُولًا حَتَّى وَقع الْخلاف بَينهم واقتتلوا وَهَذَا القَوْل ينْسب إِلَى وَاصل بن عَطاء وَأَصْحَابه الواصلية وَقيل هم كغيرهم من رُوَاة الْأمة فيبحث عَن عدالتهم
والصحابي من لَقِي النَّبِي ﷺ أَو رَآهُ يقظة حَيا عِنْد الإِمَام أَحْمد وَأَصْحَابه وَالْبُخَارِيّ وَالْأَكْثَر مُسلما وَلَو ارْتَدَّ ثمَّ أسلم وَلم يره وَمَات عَلَيْهِ وَلَو جنيا فِي الْأَظْهر وَقيل من طَالَتْ صحبته عرفا وَحكى عَن الْأَكْبَر وَقيل من صَحبه سنة أَو غزى مَعَه أَو روى عَنهُ وَالْقَوْل الأول أولى

1 / 209