160

Introducción a la doctrina del Imam Ahmad ibn Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigador

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
فصل فِي شذرات من مبَاحث السّنة
الأولى الْخَبَر مَا صَحَّ أَن يُقَال فِي جَوَابه صدق أَو كذب فَيخرج مِنْهُ الْأَمر وَالنَّهْي والاستفهام وَالتَّمَنِّي وَالدُّعَاء وَهُوَ قِسْمَانِ متواتر وآحاد
فالتواتر لُغَة التَّتَابُع وَاصْطِلَاحا إِخْبَار قوم يمْتَنع تواطؤهم على الْكَذِب بِشُرُوط تذكر وَهُوَ يُفِيد الْعلم وَذَلِكَ الْعلم الْحَاصِل بِهِ ضَرُورِيّ عِنْد القَاضِي أبي يعلى وَوَافَقَهُ الْجُمْهُور وَيحصل بِالنّظرِ ويتوقف عَلَيْهِ عِنْد أبي الْخطاب وَوَافَقَهُ الكعبي وَأَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ من الْمُعْتَزلَة وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزالِيّ والدقاق من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَالْخلاف لَفْظِي لِأَن الْقَائِل بِأَنَّهُ ضَرُورِيّ لَا يُنَازع فِي توقفه على النّظر فِي الْمُقدمَات
وَالْقَائِل بِأَنَّهُ نَظَرِي لَا يُنَازع فِي أَن الْعقل يضْطَر إِلَى التَّصْدِيق بِهِ وَإِذا وَافق كل وَاحِد من الْفَرِيقَيْنِ صَاحبه على مَا يَقُوله فِي حكم هَذَا الْعلم وَصفته لم يبْق النزاع بَينهمَا إِلَّا فِي اللَّفْظ وَمَا أَفَادَ الْعلم من الْأَخْبَار فِي وَاقعَة مُعينَة وَجب أَن يفِيدهُ فِي كل وَاقعَة غَيرهَا وَمَا أَفَادَ الْعَالم شخصا من النَّاس وَجب أَن يفِيدهُ لكل شخص غَيره إِذا شَاركهُ فِي سَماع ذَلِك الْخَبَر بِحَيْثُ لَا يجوز أَن يخْتَلف الْخَبَر فَيُفِيد الْعلم فِي وَاقعَة دون أُخْرَى وَلَا شخص دون آخر مَا لم يكن هُنَاكَ قرينَة تدل على الِاخْتِصَاص

1 / 202